في خطوة غير مسبوقة في التاريخ الإسلامي؛ تقرر امرأة مسلمة أن تؤم الرجال وتلقي خطبة الجمعة في أحد القاعات بالولايات المتحدة، وتزعم أنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تؤم رجالاً وأقر ذلك، كما أنه لا يوجد نص في الإسلام يحرم أو يمنع إمامة المرأة للرجال.
وبحسب ما ذكرته شبكة "مسلم واك أب"، فإن دكتورة تدعى "أمينة عبد الودود" التي تشغل منصب أستاذ الدراسات الإسلامية في قسم الفلسفة والدراسات الدينية بجامعة "فرجينيا كومنولث"، أعلنت عزمها على إمامة صلاة الجمعة بعد القادمة التي ستوافق يوم الثامن عشر من مارس الجاري، حيث ستقوم هي شخصيًا بإلقاء خطبة الجمعة في قاعة معرض "سندارام تاجور" الذي أسّس في عام 2000 بنيويورك، ويتركز نشاطه على استضافة مؤتمرات الحوار بين الثقافات الغربية والثقافات غير الغربية، ويسعى لاستضافة الفنانين والأدباء والشعراء من مختلف الثقافات والديانات، تحت ستار محاولة التقريب بين الخلفيات الثقافية المختلفة؟!.
وادعت الدكتورة أمينة عبد الودود - مؤلفة كتاب "المرأة والقرآن" الذي يتحدث عن إعادة النظر في طريقة تفسير نصوص الشريعة من "منظور نسائي" - أنه من حق المرأة المسلمة أن تكون إمامًا للصلاة بالنساء والرجال في كل الصلوات.
وزعمت الدكتورة أمينة، أن المفهوم السائد لدى المسلمين على مدار تاريخ الإسلام من أن المرأة لا يجوز لها أن تكون إمامًا في صلاة مختلطة تتضمن الرجال والنساء، هو مفهوم غير صحيح.
وادعت أنها بعد أن أكملت البحث في القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم تعثر على ما يشير إلى أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تكون إمامًا في صلاة تضم الرجال والنساء.
ويجمع عامة فقهاء المسلمين على أن "الذكورة" شرط من شروط الإمامة في الصلاة؛ إذ لا تصح إمامة النساء للرجال في الصلاة.
====================================
ماهي شرط الامام في الصلاة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فيشترط لصحة الإمامة الشروط الآتية:
1،2 الإسلام والعقل وهذان الشرطان متفق عليهما بين الفقهاء.
3- البلوغ: وهذا شرط عند جمهور الفقهاء خلافا للشافعية فيشترط لصحة الإمامة في صلاة الفرض أن يكون الإمام بالغا , فلا تصح إمامة مميز لبالغ في فرض عندهم , لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا تقدموا صبيانكم}.
أما عند الشافعية فلا يشترط في الإمام أن يكون بالغا , فتصح إمامة المميز للبالغ عندهم مطلقا , سواء أكانت في الفرائض أم النوافل , لحديث { عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين } لكنهم قالوا : البالغ أولى من الصبي .
أما إمامة المميز لمثله فجائزة في الصلوات الخمس وغيرها عند جميع الفقهاء ..
4- يشترط لإمامة الرجال أن يكون الإمام ذكرا , فلا تصح إمامة المرأة للرجال , وهذا متفق عليه بين الفقهاء , لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أخروهن من حيث أخرهن الله } والأمر بتأخيرهن نهي عن الصلاة خلفهن . ولما روى جابر مرفوعا : { لا تؤمن امرأة رجلا } ولأن في إمامتها للرجال افتتانا بها .
أما إمامة المرأة للنساء فجائزة عند جمهور الفقهاء ( وهم الحنفية والشافعية والحنابلة ) واستدل الجمهور لجواز إمامة المرأة للنساء بحديث { أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها} .
5- أن يكون قادرا على القراءة وحافظا مقدار ما يتوقف عليه صحة الصلاة .
وهذا الشرط إنما يعتبر إذا كان بين المقتدين من يقدر على القراءة , أما إمامة الأمي للأمي والأخرس لمثله فجائزة , وهذا متفق عليه بين الفقهاء .
6- يشترط في الإمام إذا كان يؤم الأصحاء أن يكون سالما من الأعذار , كسلس البول وانفلات الريح والجرح السائل والرعاف , وهذا عند الحنفية والحنابلة , وهو رواية عند الشافعية , لأن أصحاب الأعذار يصلون مع الحدث حقيقة , وإنما تجوز صلاتهم لعذر , ولا يتعدى العذر لغيرهم لعدم الضرورة , ولأن الإمام ضامن , بمعنى أن صلاته تضمن صلاة المقتدي , والشيء لا يضمن ما هو فوقه .
ولا يشترط في المشهور عند المالكية - وهو الأصح عند الشافعية - السلامة من العذر لصحة الإمامة , لأن الأحداث إذا عفي عنها في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره .
7- يشترط في الإمام عند الحنابلة نية الإمامة وليست النية شرطا عند المالكية والشافعية.
القدرة على توفية أركان الصلاة واختلفوا في صحة إمامة القاعد للقائم , فالمالكية والحنابلة لا يجوزونها , لأن فيه بناء القوي على الضعيف , واستثنى الحنابلة إمام الحي إذا كان مرضه مما يرجى زواله , فأجازوا إمامته. والشافعية يقولون بالجواز , وهو قول أكثر الحنفية , لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم { صلى آخر صلاة صلاها بالناس قاعدا , والقوم خلفه قيام } .
أما إمامة العاجز عن توفية الأركان لمثله فجائزة باتفاق الفقهاء .
والله أعلم.
