[align=center]زكاة راتب الموظف
س1: موظف يوفر من مرتبه شهريًا مبلغًا متفاوتًا من المال، شهر يقل التوفير، وشهر آخر يزيد، ويكون أولها قد مضى عليه الحول، والبعض الآخر لم يمض عليه الحول، ولا يعرف مقدار ما وفره في كل شهر، فكيف يزكيه؟
س2: موظف آخر يتسلم راتبه شهريًا ويودعه في خزينة لديه كل ما استلمه، ويصرف من هذه الخزينة يوميًا، أو أوقات متقاربة نفقة بيته ومتطلباته على مبالغ متفاوتة حسب الحاجة، فكيف يكون حول ما يتوفر في الخزينة، وكيف تخرج الزكاة في مثل هذه الحالة؟ مع أن عملية التوفير كما أسلفنا لم يمض على جميعها الحول
.
ج1،2: لما كان السؤال الأول والثاني في معنى واحد وكان لهما نظائر رأت اللجنة أن تجيب جوابًا شاملًا تعميمًا للفائدة، وهو من ملك نصابًا من النقود ثم ملك تباعًا نقودًا أخرى في أوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الأولى ولا ناشئة عنها، بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهريًا من مرتبه، وكأرث أو هبة أو أجور عقار مثلًا فإن كان حريصًا على الاستقصاء في حقه حريصًا على أن لا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه.
وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه؛ زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها، وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته، وأوفر لراحته وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة وما زاد فيما أخرجه عما تم حوله يعتبر زكاة معجلة عما لم يتم حوله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وسُئل العلاَّمة الفوزان في المنتقى:
كيف تتم الزكاة على المال المتزايد كل شهر من رواتب الموظف؛ فقد يحول الحول وتحت يدي من المال ما تجب فيه الزكاة، ولكن بعضه لم يحل عليه الحول؛ فماذا أفعل به ؟
إذا خصصت شهرًا من السنة تخرج فيه الزكاة عن المال المتحصل لديك والمتجمع لديك، شهر رمضان مثلاً؛ فهذا شيء طيب، تخرج الزكاة عما تحصل لديك : ما كان تم حوله فتكون الزكاة قد أخرجت في وقتها، وما لم يتم حوله تكون قد عجلت زكاته، وتعجيل الزكاة جائز إذا كان لغرض شرعي، وهذا هو الذي لا يسع الناس - خصوصًا الموظفين - إلا العمل به" اهـ .
والله اعلم واحكم
وفقك الله [/align]