العودة   منتدى بريدة > بــــــــــــريدة > أرشيف المنتدى > مقتطفات من هنا وهناك

الملاحظات

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 12-02-11, 12:01 am   رقم المشاركة : 1
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً
حكم بيع وشراء الحيوانات


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

السلام عليكم ورحمة الله


هذا الموضوع يبين احكام بيع بعض الحيوانات وحكم اقتنائها



اولا الكلاب


تحريم اقتناء الكلاب إلا ما استثناه الشرع
ما حكم تربية الكلاب في البيوت ؟.


الحمد لله

أولاً :

لا يجوز للمسلم أن يقتني الكلب ، إلا إذا كان محتاجاً إلى هذا الكلب في الصيد أو حراسة الماشية أو حراسة الزرع .

روى البخاري (2145) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ) .

وروى مسلم (2974) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ ) .

وروى مسلم (2943) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ ) .

قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : فِي هَذَا الْحَدِيث إِبَاحَة اِتِّخَاذ الْكِلَاب لِلصَّيْدِ وَالْمَاشِيَة , وَكَذَلِكَ الزَّرْع .

وروى ابن ماجه (3640) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ ) صححه اٍلألباني في صحيح ابن ماجه .

فهذه الأحاديث تدل على تحريم اقتناء الكلب إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم .

واختلف العلماء في الجمع بين رواية نقص قيراط ورواية نقص قيراطين .

فقيل : ينقص من أجره قيراطان إذا كان الكلب أشد أذى ، وينقص قيراط إذا كان دون ذلك .

وقيل : أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولاً بأنه ينقص قيراط ، ثم زاد بعد ذلك العقوبة فأخبر بنقص قيراطين زيادةً في التنفير عن اقتناء الكلب .

والقيراط هو مقدار معلوم عند الله تعالى ، والمراد ينقص جزء من أجر عمله .

انظر : "شرح مسلم للنووي" (10/342) ، "فتح الباري" (5/9) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "شرح رياض الصالحين" (4/241) :

" وأما اتخاذ الكلب وكون الإنسان يقتنيه فإن هذا حرام , بل هو من كبائر الذنوب , لأن الذي يقتني الكلب إلا ما استثنى ينقص كل يوم من أجره قيراطان . . .

ومن حكمة الله عز وجل أن الخبيثات للخبيثين , والخبيثون للخبيثات يقال : إن الكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين في الشرق والغرب كل واحد له كلب والعياذ بالله يتخذه معه , وكل يوم ينظفه بالصابون والمنظفات الأخرى ! مع أنه لو نظفه بماء البحار كلها وصابون العالم كله ما طهر ! لأن نجاسته عينية , والنجاسة العينية لا تطهر إلا بتلفها وزوالها بالكلية .

لكن هذه من حكمة الله , حكمة الله أن يألف هؤلاء الخبثاء ما كان خبثاً ، كما أنهم أيضاً يألفون وحي الشيطان ؛ لأن كفرهم هذا من وحي الشيطان ، ومن أمر الشيطان ، فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر , ويأمر بالكفر والضلال , فهم عبيد للشيطان وعبيد للأهواء , وهم أيضاً خبثاء يألفون الخبائث . نسأل الله لنا ولهم الهداية " انتهى .

ثانياً :

هل يجوز اقتناء الكلب لحراسة البيوت ؟

الجواب :

لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم اقتناء الكلب إلا ثلاثة فقط ، وهي : كلب الصيد ، وحراسة الماشية ، وحراسة الزرع .

فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز اقتناء الكلب لسبب غير هذه الأسباب الثلاثة ، وذهب آخرون إلى أنه يجوز أن يقاس على هذه الثلاثة ما كان مثلها أو أولى ، كحراسة البيوت ، لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لحراسة الماشية والزرع فجواز اقتنائه لحراسة البيوت من باب أولى .

قال النووي في "شرح مسلم" (10/340) :

" هَلْ يَجُوز اِقْتِنَاء الْكِلَاب لِحِفْظِ الدُّور وَالدُّرُوب وَنَحْوهَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدهمَا : لا يَجُوز ، لِظَوَاهِر الأَحَادِيث ، فَإِنَّهَا مُصَرِّحَة بِالنَّهْيِ إِلا لِزَرْعٍ أَوْ صَيْد أَوْ مَاشِيَة , وَأَصَحّهمَا : يَجُوز ، قِيَاسًا عَلَى الثَّلاثَة ، عَمَلا بِالْعِلَّةِ الْمَفْهُومَة مِنْ الأَحَادِيث وَهِيَ الْحَاجَة " انتهى .

وهذا الذي صححه النووي رحمه الله من جواز اقتناء الكلب لحراسة البيت ، صححه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" ، قال :

" والصحيح أنه يجوز اقتناؤه لحفظ البيوت ، وإذا جاز اقتناء الكلب لتحصيل منفعة كالصيد ، فاقتناؤه لدفع مضرة وحفظ النفس من باب أولى " انتهى بمعناه .



الإسلام سؤال وجواب



تحريم بيع الكلب
ما حكم بيع الكلاب وشرائها ؟.


الحمد لله

أولاً :

سبق في جواب السؤال (69777) بيان تحريم اقتناء الكلاب ، وأن من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان ، إلا كلب الصيد وحراسة الماشية وحراسة الزرع ، فإنه يجوز اقتناؤها .

ثانياً :

وأما بيع الكلاب ، فبيعها حرام ، ولو كان الكلب مما يجوز اقتناؤه .

وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الكلاب ، وهي بعمومها تشمل جميع الكلاب ، ما يجوز اقتناؤه ، وما لا يجوز . فمن هذه الأحاديث :

1- روى البخاري (1944) عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ .

2- وروى البخاري (2083) ومسلم (2930) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .

3- وروى أبو داود (3021) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا ) قال الحافظ : إسناده صحيح . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

4- وروى أبو داود (3023) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ ) قال الحافظ : إسناده حسن . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

قال النووي في "شرح مسلم" :

" وَأَمَّا النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَكَوْنه مِنْ شَرّ الْكَسْب وَكَوْنه خَبِيثًا فَيَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْعه , وَأَنَّهُ لا يَصِحّ بَيْعه , وَلا يَحِلّ ثَمَنه , وَلا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه سَوَاء كَانَ مُعَلَّمًا أَمْ لا , وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَمْ لا , وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَة وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَرَبِيعَة وَالأَوْزَاعِيّ وَالْحَكَم وَحَمَّاد وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَدَاوُد وَابْن الْمُنْذِر وَغَيْرهمْ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَصِحّ بَيْع الْكِلاب الَّتِي فِيهَا مَنْفَعَة , وَتَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفهَا . وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ جَابِر وَعَطَاء وَالنَّخَعِيّ جَوَاز بَيْع كَلْب الصَّيْد دُون غَيْره . . . ودَلِيل الْجُمْهُور هَذِهِ الأَحَادِيث " انتهى .

وقال الحافظ :

" ظَاهِر النَّهْي تَحْرِيم بَيْعه , وَهُوَ عَامّ فِي كُلّ كَلْب مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْره مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَوْ لا يَجُوز , وَمِنْ لازِم ذَلِكَ أَنْ لا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه , وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور " انتهى .

وقال ابن قدامة في "المغني" :

" لا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّ بَيْعَ الْكَلْبِ بَاطِلٌ , أَيَّ كَلْبٍ كَانَ " انتهى .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/36) :

" لا يجوز بيع الكلاب ، ولا يحل ثمنها ، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك ، لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ) متفق على صحته " انتهى .

وقال الشيخ ابن باز :

"بيع الكلب باطل" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/39) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (8/90) :

" لا يجوز بيع الكلب ، حتى لو باعه للصيد ، فإنه لا يجوز " انتهى بتصرف .

ثانياً :

استدل من أجاز بيع كلب الصيد بما رواه النسائي (4589) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلا كَلْبِ صَيْدٍ ) .

وهذا الاستثناء في الحديث : ( إِلا كَلْبِ صَيْدٍ ) ضعيف .

َالَ النسائي بعد روايته للحديث : هَذَا مُنْكَرٌ .

وقال السندي في "حاشية النسائي" : ضعيف باتفاق المحدثين .

وقال النووي في "شرح مسلم" :

" وَأَمَّا الأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب إِلا كَلْب صَيْد , وَأَنَّ عُثْمَان غَرَّمَ إِنْسَانًا ثَمَن كَلْب قَتَلَهُ عِشْرِينَ بَعِيرًا , وَعَنْ اِبْن عَمْرو بْن الْعَاصِ التَّغْرِيم فِي إِتْلافه فَكُلّهَا ضَعِيفَة بِاتِّفَاقِ أَئِمَّة الْحَدِيث " انتهى .

ثالثاً :

إذا احتاج إلى الكلب للصيد أو الحراسة ولم يجد أحداً يعطيه إياه إلا بالبيع ، جاز له أن يشتريه ، ويكون الإثم على البائع ، لأنه باع ما لا يجوز له بيعه .

قال ابن حزم في "المحلى" (7/493) :

" وَلا يَحِلُّ بَيْعُ كَلْبٍ أَصْلا , لا كَلْبَ صَيْدٍ وَلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ , وَلا غَيْرَهُمَا , فَإِنْ اضْطُرَّ إلَيْهِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُعْطِيه إيَّاهُ فَلَهُ ابْتِيَاعُهُ , وَهُوَ حَلالٌ لِلْمُشْتَرِي حَرَامٌ عَلَى الْبَائِعِ ، يَنْتَزِعُ مِنْهُ الثَّمَنَ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهِ , كَالرِّشْوَةِ فِي دَفْعِ الظُّلْمِ , وَفِدَاءِ الأَسِيرِ , وَمُصَانَعَةِ الظَّالِمِ وَلا فَرْقَ " انتهى .



الإسلام سؤال وجواب
------------------------

ثانيا الثعابين والزواحف




حكم تربية الثعابين؟
هل يجوز لمسلم أن يقوم بتربية الثعبان؟



الجواب :
الحمد لله :
الثعابين من الحيوانات الضارة والمؤذية ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها حيثما وجدت .

فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : (خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْحَيَّةُ ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْحُدَيَّا) رواه مسلم (1198) .


وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : (اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ) .


قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَلَبِثْتُ لَا أَتْرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا . رواه البخاري (3299) ومسلم (3233) .


بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بقتلها وهو في الصلاة ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : (أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ : الْحَيَّةُ ، وَالْعَقْرَبُ) رواه الترمذي (390) وصححه الألباني .


وإذا كان الشرع قد أمر بقتلها ، فكيف يجوز للمسلم أن يقوم باقتنائها بعد ذلك؟


قال الزركشي : "وَيَحْرُمُ حَبْسُ شَيْءٍ مِنْ الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ عَلَى وَجْهِ الِاقْتِنَاءِ" انتهى ، نقله عنه في "تحفة المحتاج" (9/337) ، وينظر : "المنثور في القواعد" (3 /80) .


وقال السيوطي : "مَا حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُ حُرِّمَ اتِّخَاذُهُ ، وَمِنْ ثَمَّ حُرِّمَ اتِّخَاذُ آلَاتِ الْمَلَاهِي ، وَأَوَانِي النَّقْدَيْنِ ، وَالْكَلْبُ لِمَنْ لَا يَصِيدُ ، وَالْخِنْزِيرُ ، وَالْفَوَاسِق" انتهى من "الأشباه والنظائر" صـ 280 .


وقال ابن قدامة : "وما وجب قتله حرم اقتناؤه" انتهى من "المغني" (11/ 2) .


وقد نص العلماء على حرمة بيع وشراء الثعابين .


قال النووي: " ما لا ينتفع به [من الحيوانات] لا يصح بيعه ، كالخنافس ، والعقارب ، والحيات ، والفأر ، والنمل ، ونحوها" انتهى من "روضة الطالبين" (3 /351) .


وجاء في "الموسوعة الفقهية" (17 /280) :


"اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْحَشَرَاتِ الَّتِي لاَ نَفْعَ فِيهَا ، إِذْ يُشْتَرَطُ فِي الْمَبِيعِ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ ، فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْفِئْرَانِ ، وَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ ، وَالْخَنَافِسِ ، وَالنَّمْل وَنَحْوِهَا ، إِذْ لاَ نَفْعَ فِيهَا يُقَابَل بِالْمَال" انتهى .


ولا فرق في تحريم الاقتناء بين أن يكون الثعبان سامَّاً أو غير سام ، لعموم النصوص الشرعية الآمرة بقتلها .


ثم إن تربية الثعابين من العبث الذي يتنزه عنه المسلم ، لخلوها من الفائدة ، بل إن تربية هذا النوع من الحيوانات لا تخلو من بعض المخاطر كما لا يخفى .


والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب
-------------------------------------

فتح محل لبيع الزواحف والسباع
السؤال :
أود أن أتقدم لسماحتكم بسؤال عن حكم الشرع في الاتجار أو اقتناء الحيوانات التي تستخدم لإشباع الهواية أو لأغراض الزينة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
1.طيور الزينة مثل : الببغاوات والطيور الملونة .
2.الزواحف مثل : الثعابين والسحالي .
3. المفترسات مثل : الذئاب والأسود والثعالب .. الخ .
حيث إنها تستخدم إما لأشكالها الجميلة أو لفرائها ، مع العلم بأنها غالية الثمن ، وتحفظ تحت الأسر ، والتجارة فيها لها مردود عالي جداً ؟ .



الجواب :

الحمد لله



أولاً : بيع طيور الزينة مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل لأجل صوتها جائز لأن النظر إليها وسماع أصواتها غرض مباح ، ولم يأت نص من الشارع على تحريم بيعها أو اقتنائها ، بل جاء ما يفيد جواز حبسها إذا قام بإطعامها وسقيها وعمل ما يلزمها ، ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً ، وكان لي أخ يقال له أبو عُمير قال : أحسبه فطيماً وكان إذا جاء قال : ( يا أبا عُمير ما فعل النُغير ؟ ) نغر كان يلعب به ) ..الحديث ، والنغر نوع من الطيور ، قال الحافظ ابن حجر في شرحه ( فتح الباري ) في أثناء تعداده لما يستنبط من الفوائد من هذا الحديث قال : وفيه .. جواز لعب الصغير بالطير ، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به ، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات ، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه ، وقص جناح الطير إذ لا يخلو طير أبي عمير من واحد منهما ، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم ، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل في خشاش الأرض ) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 100،152وأحمد 2/261 . وإذا جاز هذا في الهرة جاز في العصافير ونحوها .


وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة حبسها للتربية ، وبعضهم منع ذلك ، قالوا : لأن سماع أصواتها والتمتع برؤيتها ليس للمرء به حاجة ، بل هو من البطر والأشر ورقيق العيش ، وهو أيضاً سفه لأنه يطرب بصوت حيوان صوته حنين إلى الطيران ، وتأسف على التخلي في الفضاء ، كما في كتاب ( الفروع وتصحيحه ) للمرداوي 4/9 ، والإنصاف ( 4/275 )


ثانياً : من شروط صحة البيع كون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة ، والثعابين لا نفع فيها ، بل فيها مضرة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ، وهكذا السحالي ، وهي السحابل ، لا نفع فيها ، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها .


ثالثاً : لا يجوز بيع المفترسات من الذئاب والأسود والثعالب وغيرها من كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولما في ذلك من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته .


من فتاوى اللجنة الدائمة 13/38.
__________________


ثالثا الطيور

هل يجوز الاحتفاظ بالطيور داخل القفص ؟
هل يجوز الاحتفاظ بالطيور داخل القفص ؟.


الحمد لله

يجوز الاحتفاظ بطيور الزينة ومثيلاتها في أقفاص خاصة من أجل منظرها أو صوتها ، بشرط تقديم الطعام والشراب لها .

وقد ثبت في الصحيحين – البخاري ( 5778 ) ومسلم ( 2150 ) - أنه كان لأخي أنس بن مالك لأمه يقال له " أبو عمير " كان له طائر وكان اسمه " النغير " فمات الطائر وحزن عليه الصبي ، فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله " يا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ " .

والنُّغَيْرُ : طائر صغير يشبه العصفور ، وقيل : هو البلبل .

وقد استُدل بهذا الحديث على جواز حبس الطائر ؛ لعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أبي عمير . انظر " فتح الباري " ( 10 / 548 ) .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

ما الحكم فيمن يجمع الطيور ويضعها في قفص وذلك لكي يتسلى بها أولاده ؟ .

فأجاب :

لا حرج في ذلك إذا أعد لها ما يلزم من الطعام والشراب ؛ لأن الأصل في مثل هذا الأمر الحل ، ولا دليل على خلاف ذلك فيما نعلم ، والله ولي التوفيق . " فتاوى علماء البلد الحرام " ( ص 1793 ) .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

بيع طيور الزينة - مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل - لأجل صوتها جائز ؛ لأن النظر إليها وسماع أصواتها غرض مباح ، ولم يأت نص من الشارع على تحريم بيعها أو اقتنائها ، بل جاء ما يفيد جواز حبسها إذا قام بإطعامها وسقيها وعمل ما يلزمها ، ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس قال : " قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا ، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ ، قَالَ : أَحْسِبُهُ فَطِيمًا وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟ نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ .... الحديث ، والنُّغَر نوع من الطيور ، قال الحافظ ابن حجر في شرحه " فتح الباري " في أثناء تعداده لما يستنبط من الفوائد من هذا الحديث قال : وفيه ... جواز لعب الصغير بالطير ، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به ، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات ، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه ، وقص جناح الطير إذ لا يخلو طير أبي عمير من واحد منهما ، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم ، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " دخلت امرأة النَّارَ في هرة حبستها لا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا وَلا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ " أخرجه البخاري في الصحيح ، وإذا جاز هذا في الهرة جاز في العصافير ونحوها .

وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة حبسها للتربية ، وبعضهم منع ذلك ، قالوا : لأن سماع أصواتها والتمتع برؤيتها ليس للمرء به حاجة ، بل هو من البطر والأشر ورقيق العيش ، وهو أيضاً سفه لأنه يطرب بصوت حيوان صوته حنين إلى الطيران ، وتأسف على التخلي في الفضاء ، كما في كتاب " الفروع وتصحيحه " للمرداوي ( 4 / 9 ) ، و " الإنصاف " ( 4 / 275 ) .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 38 – 40 ) .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
__________________








التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
قديم 12-02-11, 12:03 am   رقم المشاركة : 2
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً

رابعا القرد



بيع القردة
السؤال :
أرغب في دخول مجال التجارة بالحيوانات الأليفة كالقطط والطيور ، ومن ضمن هذه الحيوانات قرود الشمبانزي التي يتم تدريبها واستئناسها لأغراض التسلية كعامل جذب لزوار المحل ، أو تباع للتسلية في المنازل ، مع العلم بأنها غالية الثمن ، ولقد أفادني بعض الأخوة جزاهم الله خيراً بأن التجارة في القرود محرمة نظراً لكونها علامة عذاب وسخط ، ولما فيه من تغير لفطرتها وسوء استخدامها ، إضافة إلى كونها مضيعة للمال ، فما الحكم في ذلك ؟.


الجواب :
الحمد لله

لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وزجر عنه ولما في ذلك من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .



من فتاوى اللجنة الدائمة 13/37.
__________________

خامسا السباع من اسود ونمور




تحريم بيع النمر واقتنائه
هل يجوز للشخص أن يشتري نمراً ويقوم بتربيته ؟ وهل يعتبر النمر من القطط ؟



الحمد لله
أولا :
لا يجوز شراء شيء من السباع إلا أن يكون مما يمكن تعليمه الصيد ، وأما ما لا يمكن تعليمه الصيد ، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ؛ لعدم نفعه .
وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن النمر لا يصلح للصيد ، وأنه لا يجوز بيعه .
قال النووي في "المجموع" (9/286) : " القسم الثاني من الحيوان : ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه ، وذلك كالخنافس والعقارب والحيات والديدان والفأرة والنمل وسائر الحشرات ونحوها . قال أصحابنا : ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها لأنها منافع تافهة . قال أصحابنا : وفي معناه : السباع التي لا تصلح للاصطياد ولا القتال عليها , ولا تؤكل كالأسد والذئب والنمر والدب وأشباهها ، فلا يصح بيعها ؛ لأنه لا منفعة فيها .
قال أصحابنا : ولا ينظر إلى اقتناء الملوك لها للهيبة والسياسة " انتهى .
وقال ابن الهام رحمه الله : " ونقل في النوادر أن الأسد إذا كان يقبل التعليم ويصطاد به يجوز بيعه , وإن كان لا يقبل التعليم والاصطياد به لا يجوز , قال : والفهد والبازي يقبلان التعليم ، فيجوز بيعهما على كل حال انتهى .
فعلى هذا ، ينبغي أن لا يجوز بيع النمر بحال لأنه لا يقبل تعليما " انتهى .
"فتح القدير" (7/118) .
وقال في "كشاف القناع" (3/160) : " ولا يصح بيع سباع بهائم ولا جوارح طير لا تصلح لصيد , كنمر وذئب ودب وسبع وحدأة ونسر وعقعق ونحوها ; لأنه لا نفع فيها كالحشرات " انتهى .
ثانيا :
أما اقتناء النمر لغير الصيد ، فالظاهر منعه لأمرين :
الأول : ما في تربيته من الإسراف والتبذير ، دون فائدة ، والمال والطعام الذي يجلب له كل يوم ، لو أعطي للفقراء والمحتاجين لكان خيرا عظيما .
الثاني : ما في تربيته من المخاطرة ؛ إذ لا يؤمن انفلاته وإلحاقه الضرر بأهل البيت وغيرهم ؛ لما فيه من الشر والخبث .
وقد صرح بعض الفقهاء بتحريم اقتنائه :
قال زكريا الأنصاري في "شرح منهج الطلاب" (3/25) : " ولا يصح بيع سباع لا تنفع كأسد وذئب ونمر وما في اقتناء الملوك لها من الهيبة والسياسة ليس من المنافع المعتبرة .
قال الجمل في حاشيته عليه : " قوله ( وما في اقتناء الملوك إلخ ) أي واقتناؤهم لها حرام " انتهى .
وأكثر من يربي هذه الحيوانات لغير الصيد إنما يربيها للفخر والمراءاة ، دون مبالاة بما ينفقه عليها ، مما يكفي لإطعام الكثير من أهل الحاجة والفاقة .
والنمر من فصيلة القطط ، وهذه الفصيلة تشمل أنواعا من الحيوانات المفترسة كالنمر والوشق والعناق ، وينظر : "الموسوعة العربية العالمية" .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
__________________


سادسا الفأر والهامستر





حكم تربية " الهامستر ".
السؤال: ما حكم تربية حيوان (الهامستر) وهل يدخل ضمن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : (خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ). رواه البخاري ، بالرغم من اختلافه عن الفأرة من حيث النظافة ومناعته الضعيفه تجاه الأمراض .


الحمد لله :

الجواب :

من خلال النظر في بعض الكتابات حول " الهامستر " والصور المبثوثة له في شبكة الانترنت ، يتبين أن فيه شبهاً كبيراً بالفأر .

ومن المعلوم أن الفئران أنواع وأجناس كثيرة ، وقد ذكرت بعض الدراسات أن للفئران (86) جنساً ، تشتمل على ( 720 ) نوعاً . ينظر : " القوارض في الوطن العربي" ص 75 ، تأليف: عادل محمد علي .

و " الهامستر " جنس من أجناس الفئران كما ذكر مؤلف الكتاب السابق .

وجاء في الموسعة العربية العالمية (26/122) : " هو من أنواع القوارض الصغيرة القصيرة المكتنزة ذات الفراء ... وغالبية أنواع الهمستر لها ذنب صغير وتجويف فموي يساعدها على تخزين كميات كبيرة من الغذاء ، وهناك حوالي 15 نوعا من الهامستر ".



وإذا كان " الهامستر " من أجناس الفئران ، فلا يجوز اقتناءه ولا تربيته ، بل يجب قتله ، سواء كان في الحل أو في الحرم ، كما هو المعروف من حكم الفأر .

وقد نص العلماء على أن هذا الحكم شامل لجميع أجناس الفئران .

قال الحافظ ابن حجر : وَالْفَأْر أَنْوَاع , مِنْهَا : الْجُرَذ .. وَالْخُلْد , وَفَأْرَة الْإِبِل , وَفَأْرَة الْمِسْك , وَفَأْرَة الْغَيْط , وَحُكْمهَا فِي تَحْرِيم الْأَكْل وَجَوَاز الْقَتْل سَوَاء ". انتهى " فتح الباري" (4/39)



والفأر حيوانٌ مفسدٌ ضار .

قال الدَميري : " وليس في الحيوانات أفسد من الفأر ، ولا أعظم أذى منه ، لأنه لا يُبقي على حقير ولا جليل ، ولا يأتي على شيء إلا أهلكه وأتلفه ". انتهى "حياة الحيوان الكبرى" (2/271) .

مع ما في تربية مثل هذه الحيوانات من العبث وإضاعة الوقت والمال بلا فائدة ، وفي الحيوانات الأليفة المفيدة التي لا إشكال في إباحتها غنية عنها .

وينظر جواب السؤال (124154) .



والله أعلم .





الإسلام سؤال وجواب






حكم تربية الفئران في البيت
السؤال: لدي فأران أبيضان في البيت (أهداهما لي صديق) . هل يجيز الإسلام الإبقاء على الفئران في البيت؟


الجواب :
الحمد لله

جاءت الشريعة المطهرة بالأمر بقتل الفأرة حيثما وجدت ؛ لما يترتب على وجودها من فساد .

فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الحل والْحَرَمِ : الْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْحُدَيَّا ، وَالْغُرَابُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) رواه البخاري (3314) ومسلم (1198) .

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بن القصار : " إنَّمَا سَمَّاهَا فَوَاسِقَ لِخُرُوجِهَا عَمَّا عَلَيْهِ سَائِرُ الْحَيَوَانِ بِمَا فِيهَا مِنْ الضَّرَاوَةِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهَا" انتهى .

"المنتقى – شرح الموطأ" (2/333) .

وعلى ما تقدم : فالإبقاء على الفأرة – سواء في ذلك الذكر والأنثى – خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من قتلها ، وخلاف مقصوده من تنزيه البيوت من تلك المخلوقات الضارة ، وهذه الكائنات المؤذية ، ويقبح أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الفئران ، ثم نربيها في بيوتنا ، ونطعمها ونحافظ عليها ، ويهادي بها بعضنا بعضا .

فالخير كل الخير في طاعته صلى الله عليه وسلم ، والشر كل الشر في معصيته ، وقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي) رواه أحمد (5093) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" .

والله أعلم .





الإسلام سؤال وجواب
-------------------------------------------

سابعا سمك الزينه



هل الاحتفاظ بسمك الزينة حرام
هل الاحتفاظ بسمك الزينة حرام ؟
كذلك سمعتُ أن الكلب خُلق من القاذورات الموجودة في المكان الذي تشاجر فيه إبليس مع آدم عليه السلام . هل هذا صحيح ؟.



الحمد لله

جاء في أحكام الشريعة النهي عن اقتناء وتربية بعض الحيوانات مثل ( الكلب والخنزير ) ، لما يترتب على اقنتنائها من أضرار قد نعلم بعضها ونجهل بعضها .

أما ما لم ترد الشريعة بالنهي عن اقتنائه فلا بأس بالاحتفاظ به ، وقد ورد في السنة ما يدل على احتفاظ بعض الصحابة بحيوانات مباحة للرعاية والزينة أو اللعب المباح :

كما جاء عن أنس ابن مالك -رضي الله عنه - أنه كان له أخ صغير له نغر يلعب به - وهو طير صغير- فمات طائره فرآه النبي صلى الله عليه وسلم مهموما حزينا فداعبه بما مقتضاه إقراره له على اقتنائه لطائره الصغير هذا فقال له صلى الله عليه وسلم : ( يا أبا عمير ما فعل النغير !!).

وأخبر صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة ( لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ) يفهم منه أنها لو أطعمتها لكانت ناجية من هذا الوعيد.

ويُذكر أن أبا هريرة كُني بذلك لهر كان يصحبه.

اذا فاقتناء الحيوانات المباحة مع عدم إهمالها من الأمور المباحة بل لعله أن يكون من أبواب الأجر كما قال صلى الله عليه وسلم : ( في كل كبد رطبة أجر ) ، وأما إذا اقترن بإهمالها وظلمها فإنه قد يكون بابا من أبواب الإثم والتوعد بالنار كما في حديث التي أهملت هرتها حتى ماتت .

وهنا ننبه الأخ السائل والقارئ أن الإسلام قد سبق المنظمات الغربية والشرقية بإعلانه لسائر الحقوق من حقوق للمرأة وحقوق للحيوانات وحقوق للعامل وحقوق لصاحب العمل وهكذا ، بل وأعظم من هذا في بيانه لحق الله على الخلق ولحق الخلق على الله .

وننبه هنا أيضا إلى أن الجنس البشري أولى بالعناية والاهتمام من الحيوانات وأن الأجر فيه أكبر : ( اتقوا النار ولو بشق تمرة ) ، ( أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين ) وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها ، وغير ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم .

وعليه فلا بأس باحتفاظك بأسماك الزينة التي ذكرتها في سؤالك مع العناية بإطعامها وتجنيبها أسباب الهلاك والله أعلم .

وأما بالنسبة لخلق الكلب فقد خلقه الله عز وجل كما خلق سائر البهائم والحيوانات ولا يجوز أدعاء خصوصية معينة في مادة خلق الكلب إلا بدليل قال الله تعالى : ( وما شهدنا إلا بما علمنا ) .

وأما إبليس فإنما أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر ، ثم كان منه أنه أغوى آدم وأمره بالأكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها ؛ ولم يكن هنالك شيء من القاذورات والله أعلم ، ولا أعلم شيئا عن المشاجرة التي ذكرت .

ومن الهدي القرآني أن العلم الذي يحتاجه المسلم في دنياه أو آخرته يذكر ، وأما العلم الذي لا حاجة له فإن القرآن يعرض عنه معلما للمسلمين أن يشتغلوا بالعلم النافع وأن يعرضوا عما سواه . ومثال ذلك يتضح في إعراض النص القرآني عن ذكر لون كلب أصحاب الكهف ، ونوع الخشب الذي صنعت منه سفينة نوح ونحو ذلك مما لا يترتب على العلم به علم أو اعتقاد نافع ، ولعل الكلام عن المادة التي خلق منها الكلب أن تكون من هذا القبيل . والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

__________________

ثامنا بشكل عام شروط اقتناء حيوان اليف

شروط اقتناء حيوان أليف
السؤال: عمري 10 سنوات وأريد اقتناء حيوان أليف , فهل هناك شروط أو ضوابط لذلك ؟ إذا كان هناك أي شيء الرجاء تبيانها .


الجواب:
الحمد لله
أولا :
إنه من دواعي سرورنا أن نتلقى أسئلة من أمثالك من أبنائنا الصغار ، الذين يحبون الله ورسوله ، ويتميزون بالنباهة والذكاء ، وهذا السؤال مهم ومفيد ، بأسلوب مختصر ومؤدب ، فنسأل الله تعالى أن يحفظك ويرعاك ويجزي بالخير كل من يساهم في تربيتك التربية الحسنة.
ثانيا :
اقتناء وتربية حيوان أليف أمر مباح في الإسلام ، لا حرج فيه .
وقد روى البخاري (6203) ومسلم (2150) عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا ، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ ، قَالَ : أَحْسِبُهُ فَطِيمٌ ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ : يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟!! نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ .
والنغير : طائر صغير أحمر المنقار .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" فيه جواز لعب الصغير بالطير ، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به ، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات ، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه ، وقص جناح الطير ، إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما ، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم " انتهى.
" فتح الباري " (10/584) .
أما شروط وضوابط تربية الحيوانات ، منها :
1- ألا يكون الحيوان المقتنى كلبا ، فقد حرم الإسلام اقتناء الكلب إلا كلب الحراسة ، وكلب الصيد ، وسبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (69777)، وقد قال صلى الله عليه وسلم : (لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ) رواه البخاري (3225) ومسلم (2106)، فهل يرضى المسلم ألا تصحبه ملائكة الرحمة في بيته بسبب حيوان يقتنيه .
2- عدم المبالغة في هذا الشأن إلى حد الإسراف المذموم ، فقد رأينا بعض من يدفع الآلاف بل الملايين للتنافس على شراء حيوان معين ، والعناية به ، وتوفير الخدمة له ، بل وبعضهم يوصي له بشيء من أمواله ، وفي بعض الدول تقام المهرجانات والمعارض لأنواع الحيوانات , وتنفق عليها الأموال الطائلة ، وهذا كله من السفه ونقص العقل .
3- الإحسان إلى الحيوان ، فإذا اقتنى المسلم حيوانا وجب عليه أن يحسن إليه بالطعام والشراب ، ولا يتسبب له بالأذى والضرر بالعبث به ، أو اتخاذه غرضاً ، أو للتهارش ، أو تعريضه لحرارة أو برودة ، فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( بَيْنَا رَجُلٌ بِطَرِيقٍ ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ ، فَوَجَدَ بِئْرًا ، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي ، فَنَزَلَ الْبِئْرَ ، فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً ، فَسَقَى الْكَلْبَ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَإِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ لأَجْرًا ؟ فَقَالَ : فِى كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ ) رواه البخاري (2466) ومسلم (2244) .
فانظر كيف أن المؤمن يؤجر على عنايته بالحيوان ، بل إنه قد يدخل الجنة بسبب إحسانه إلى حيوان واحد ، كما وقع لهذا الرجل المذكور في الحديث ، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين.
وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة دخلت النار بسبب إهمالها لهرة حبستها فماتت من الجوع ، لا هي أطعمتها ، ولا هي أطلقتها وتركتها تأكل من حشرات الأرض .
وانظر جواب السؤال رقم : (3004) ، (14422) .
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

-------------------------------


تاسعا القطط



حكم تربية القطط
أعلم أن القطط يُـنظر إليها في الإسلام على أنها حيوانات نظيفة وطاهرة ولكنني لست متأكدة من حكم الاحتفاظ بها في البيت كحيوانات أليفة.
ليس عندي أي شئ ضد القطط ولكنني أشعر أن الاحتفاظ بها في البيت وتركها تتجول في المطبخ، في الغرفة إلخ يكون غير صحي.
نرجو الإفادة في هذا الأمر.



الحمد لله

يجوز للإنسان شرعاً أن يتملك المباحات التي لم يسبقه إليها أحد ، كأخذ الحطب من الصحراء أو الأخشاب من الغابات ، وكذلك أخذ القطط وتربيتها ، ويُملك المباح بوضع اليد والاستيلاء الفعلي عليه ما لم يكن ملكاً لأحد .


وبناء على ما سبق فيقال لا بأس بالاحتفاظ بالقطط التي ليست في ملك أحد شريطة أن يطعمها الإنسان وأن لا يعذبها ، إلا إذا ثبت ضررها كأن تكون مريضة ، أو يخشى من نقلها لبعض الأمراض ، فإذا ثبت هذا فلا ينبغي أن يحتفظ بها لأنه " لا ضرر ولا ضرار " ، فمن كان يتضرر بوجودها فلا يبقيها ، وكذلك من كان غير قادر على إطعامها ، فليدعها تأكل من خشاش الأرض ولا يحبسها لما ثبت في البخاري ( 3223 ) ومسلم ( 1507 ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ " ولمزيد الفائدة يراجع سؤال رقم ( 3004 ) .


أما أكلُ القططِ من الطعام أو شربها من الماء فإنه لا ينجسه لما ورد في سنن أبى داود ( 69 ) وغيره أن امرأة أرسلت بِهَرِيسَةٍ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَوَجَدَتْهَا تُصَلِّي فَأَشَارَتْ إِلَيَّ أَنْ ضَعِيهَا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ مِنْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ أَكَلَتْ الْهِرَّةُ فَقَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا " .


وفي رواية له ( 68 ) عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَات"ِ وصحح الروايتين : البخاري والدارقطني وغيرهما كما في " التلخيص لابن حجر " ( 1 / 15 ) .


وقوله " الطوافين عليكم " معناه تشبيهها بالخدم الذين يقومون بخدمة المخدوم فهي مع الناس في منازلهم وعند أوانيهم و أمتعتهم ، لا يمكن أن يتحرزوا منها .


فإذا شربت القطة من إناء أو أكلت من طعام فإنه لا ينجس ، وصاحبه بالخيار ، فإن طاب له أو احتاج لذلك فله أن يأكل أو يشرب لأنه طاهر إلا أن يتبين ضرره ، وإن لم تطب نفسه بأكله أو الشرب منه تركه .


لكن ينبغي أن ينبه هنا على ما يفعله بعض الناس من شدة العناية بالقطط ، والمبالغة في تزيينها ، والإنفاق عليها ببذخ شديد مما يدل على ضعف العقل ، ورقة الدين ، والمبالغة في الترف ، مع وجود ملايين المحتاجين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، فضلا عن أننا ـ نحن المسلمين ـ لنا اهتماماتنا العالية التي تستغرق أوقاتنا ، وتملؤها بالنافع المفيد ، بعيدا عن هذا العبث الذي تسرب من الغرب الكافر الذي ينفق بعض أفراده على القطط والكلاب أكثر مما ينفق على أولاده وبناته فضلا عن الفقراء والمحتاجين . بل ربما أنزلوها في فنادق فخمة وورّثوها الأموال الطائلة فالحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام ، وميزنا به على سائر الأمم .


كما ينبغي أن ينتبه إلى أن بيع القطط منهي عنه في الشرع كما في صحيح مسلم ( 2933 ) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ( القط ) قَالَ : "زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِك " وللاستزادة يراجع سؤال ( 7004 ) و (10207 )


والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب



تربية القطط
هل يجوز الاحتفاظ بالقطة في المنزل ، وفقا لتعاليم الإسلام ؟.


الحمد لله
أولاً :

يجوز اتخاذ الهرة في المنزل ولا حرج لأن الهرة ليست مؤذية ، ولا نجسة .


أما كونها ليست مؤذية : فهذا معلوم لا يمارى فيه بل هي مفيدة بأكلها الحيات والجرذ والحشرات وغيرها التي قد تكون في المنازل أو ساحاتها .


وأما كونها غير نجسة : فلحديث كبشة بنت كعب بن مالك : أن أبا قتادة – والد زوجها - دخل عليها فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى إليها الإناء حتى شربت قالت كبشة : فرآني أنظر إليه فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟ قالت : قلت : نعم ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات " . رواه الترمذي ( 92 ) والنسائي ( 68 ) وأبو داود ( 75 ) وابن ماجه ( 367 ) وصححه الترمذي ونقل ابن حجر في " التلخيص " تصحيح البخاري له .


ثانياً :


عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض " . رواه البخاري ( 3140 ) ومسلم ( 2242 ) .


خشاش الأرض : حشرات الأرض وهوامها كالفأرة .


فهذا الحديث لم ينكر على المرأة أنها اتخذت هرة ولكنه بين أن إثم المرأة كونها لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض .


ثالثاً :


ما سمي الصحابي الجليل أبو هريرة بهذا إلا لأنه كان يعطف على الهرر ويقتنيها ، حتى اشتهر بهذه الكنية ونسي الناس اسمه حتى اختلف العلماء باسمه إلى قرابة ثلاثين قولاً. قال ابن عبد البر في " الاستيعاب " : والراجح أن اسمه عبد الرحمن بن صخر ولم يختلف أحد منهم أنه أبو هريرة .


رابعاً : تنبيه :


يجوز اقتناء الهرة ، ولكن لا يحل بيعها وشراؤها ولكن توهب هبة ، وتعطى عطية ، وذلك لحديث أبي الزبير قال سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور ، قال : زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . رواه مسلم ( 1569 ) .


السنور : الهر .


والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب
__________________












Kingsnaker مشاهدة ملفه الشخصي إرسال رسالة خاصة إلى Kingsnaker البحث عن المشاركات التي كتبها Kingsnaker











التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
قديم 12-02-11, 01:07 pm   رقم المشاركة : 3
جُـودي
عضوه قديره
 
الصورة الرمزية جُـودي






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : جُـودي غير متواجد حالياً

يعطيك الف عاااااافيه







رد مع اقتباس
قديم 12-02-11, 02:57 pm   رقم المشاركة : 4
Abu Faisal
رئيس رابطة ريال مدريد
 
الصورة الرمزية Abu Faisal






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : Abu Faisal غير متواجد حالياً

يعطيك ربي الف عافيه..







التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 12-02-11, 10:49 pm   رقم المشاركة : 5
آبو بتال
مشرف عام
 
الصورة الرمزية آبو بتال





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : آبو بتال غير متواجد حالياً

الاسلام حرم علينا الخبيث وحل لنا الطيبات
جزاك الله خير
ونفع الله بك
اللهم أجعلة في ميزان حسناتك
الله يحسن إليك
تقبل مروري







رد مع اقتباس
قديم 15-02-11, 01:26 pm   رقم المشاركة : 6
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الــعــالـــمـــي



يعطيك ربي الف عافيه..

ويعافيك
مشكور أخي على المرور






التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
قديم 15-02-11, 01:27 pm   رقم المشاركة : 7
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جودي بريده



يعطيك الف عاااااافيه

ويعافيك
مشكورأختي على المرور






التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
قديم 15-02-11, 01:29 pm   رقم المشاركة : 8
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة آبو عبدآلرحمن



الاسلام حرم علينا الخبيث وحل لنا الطيبات
جزاك الله خير
ونفع الله بك
اللهم أجعلة في ميزان حسناتك
الله يحسن إليك
تقبل مروري

لكن فيه بعض الناس الله يهديهم لايلتف إلى الشريعه بخصوص إقتناء الحيوانات
آ






التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
قديم 15-02-11, 02:46 pm   رقم المشاركة : 9
أبوفيصل
عضو ذهبي






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : أبوفيصل غير متواجد حالياً

لله درك أخي الكريم على هذا الجمع طيب فقد استفدت فوائد جمه نفع الله بك ...

واصل أخي فأنت على ثغر إذا كنت تنقل لنا قال الله قال رسوله وكلام العلماء الثقات . ..







التوقيع

[overline]ألا بذكر الله تطمئن القلوب **
الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولاإله إلا الله والله أكبر **
إن كنت من المستغفرين فأنت ذو حظ عظــــــــــــــــيم[/overline][/B]

رد مع اقتباس
قديم 15-02-11, 04:45 pm   رقم المشاركة : 10
ع ـروووبة
عضوة قديرة
 
الصورة الرمزية ع ـروووبة






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : ع ـروووبة غير متواجد حالياً

الله يعطيك العافيه

أحكام نحتاجها دايم

الله يكتب لك الخير ‏

..‏~‏







رد مع اقتباس
إضافة رد
مواقع النشر
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع
:: برعاية حياة هوست ::
sitemap
الساعة الآن 03:15 am.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
موقع بريدة

المشاركات المنشورة لاتمثل رأي إدارة المنتدى ولايتحمل المنتدى أي مسؤلية حيالها

 

كلمات البحث : منتدى بريدة | بريده | بريدة | موقع بريدة