العودة   منتدى بريدة > بــــــــــــريدة > أرشيف المنتدى > مقتطفات من هنا وهناك

الملاحظات

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 27-10-11, 10:07 pm   رقم المشاركة : 1
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً
كتاب " المسائل في الحج والعمرة والزيارة "


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد :

فبين يديك أيها القارئ الكريم كتاب رُقم بعنوان

" المسائل في الحج والعمرة والزيارة "

جمعت فيه ما تيسر من مسائل الحج والعمرة

لفضيلة شـيخنا الشيخ خالـد بن عبد العزيز الهويسـين - حفظه الله-

خلال الدورات العلمية والمجالس الحديثية التي عقدها فضيلته لطلاب العلم ،

فحاولت جاهداً جمع شتاتها ، وإخراجها بصورة جيدة وراجعتها على

فضيلته "حفظه الله " ثم أشار عليَّ بعض الأخوة أن أضيف مختصراً

لأعمال الحج والعمرة فوافق ما في نفسي وقمت باختصارها من كتاب

شيخ شيخنا سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله-

وفاءً له ، ونشراً لعلمه "رحمه الله " ثم أضفت في آخر الكتاب

المسائل المتعلقة بزائر المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف ،

وملحق لبعض البدع والشركيات في الحج والعمرة والزيارة جمعتها

من كُتب العلماء وعلى رأسهم جَبَلاَ الحديث في هذا العصر كل من

الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- والإمام العلامة

الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله- حباً لهما ونشراً لعلمهما - غفر الله لهما-.

أسأل الله أن يجزل الأجر والمثوبة لفضيلة شيخنا الشيخ

خالد بن عبد العزيز الهويسين ، وأن يزيده علماً وتقىً ، وأن ينفع بعلمه .

كما أسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم

وألا يجعل فيه رياءً ولا سمعةً ولا حظاً لأحد من البشر ،

كما أسأله ألا يحرمني ووالديّ وزوجي أجره ،

وأن ينفعني به في الحياة وبعد الممات وأن ينفع به

عموم المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله

وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

وكتبه أخوكم

أبو مجاهد محمد المضيّاني

msfa40@Gmail.com

السعودية – الخرج – ص.ب 20834 الرمز البريدي 11942

الخرج الخضراء 15/11/1427هـ





تقـريــــــظ :

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد :

فقد راجع عليَّ الأستاذ الكريم المفضال/ أبي مجاهد محمد المضيَّاني

كتاب : (المسائل في الحج والعمرة والزيارة)

مراجعةً علميةً دقيقةً موثقة،

ظهر لي أثناء مراجعته حرصه الشديد ، وتوثقه الدقيق ،

ونصحه التام لإخوانه المسلمين ، وإفادتهم بقدر الاستطاعة ،

جزاه الله خيراً وأثابه على ما جمع وقدَّم ،

وأذنت له الإذن التام في طباعة الكتاب ،

والإشراف عليه ، وإصلاح ما يراه .

وفقه الله لكل خير ، وزاده الله إيماناً وعلماً وثباتاًَ على السُّنة.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

كتبه عضو الدعوة بوزارة الشؤون الإسلامية

خالد بن عبد العزيز الهويسين






التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
قديم 27-10-11, 10:10 pm   رقم المشاركة : 2
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً

قال فضيلة شيخنا الشيخ خالد بن عبد العزيز الهويسين – حفظه الله – :


مــن فضـائـــل الحــــج

قال تعالى : ((.. وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ))97آل عمران .

• عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة -

فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له )) أخرجه أحمد (1/314) ، ابن ماجه (2883) وهو حديث حسن.

•عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال : " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ؟ قال : إيمان

بالله . قيل ثم ماذا ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . قيل ثم ماذا ؟ قال : حَجٌّ مبرورٌ " متفق عليه " (البخاري 26، مسلم 83) .


الحج المبرور :

هو الذي عمل فيه الحاج الواجبات والمستحبات وترك المحرمات ، والمكروهات .


ومن أمثلة حرص السلف الصالح على الحج والعمرة :

اعتمر ابن عمر - رضي الله عنهما - : ألف عمرة ، وحج ستين حجة .

وحج سفيان الثوري - رحمه الله - : سبعين حجة ،

ومن الأمثلة في وقتنا الحاضر فضيلة شيخنا سماحة

الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - فقد حج إحدى وستين حجة .

•عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :

" من حَجَّ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " متفق عليه . (البخاري 1521، مسلم 1350) .

بين صلى الله عليه وسلم أن الحاج لا يحصل على ثواب هذا الحديث إلا إذا اجتنب الرفث والفسوق.

الرفث : جميع ما يريده الرجل من امرأته .

الفسوق : جميع أنواع المعاصي .

قوله صلى الله عليه وسلم : (رجع كيوم ولدته أمه) اختلف العلماء في ذلك على قولين :

هل تكفير الذنوب للصغائر دون الكبائر أم جميعاً ؟

الصحيح والراجح : أن الحج يكفر الصغائر والكبائر حتى التبعات مثل الغيبة والنميمة ،

وهذا قول القرطبي في المفهم على صحيح مسلم ، والحافظ ابن حجر (الفتح 3/447) وغيرهم .

فائدة : جاء في الأحاديث الصحيحة أن الحج والجهاد والوضوء تُكفِّر كل شيء إلا الدَّيْن .






التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
قديم 27-10-11, 10:12 pm   رقم المشاركة : 3
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً

مسـائل الاسـتطاعة في الحـج و(السـفر للمـرأة)

1) لا يجب على المسلم الاقتراض كي يحج ؛ لأنه غير مستطيع ، ولو اقترض جاز ذلك.

كذا لا يبيع طالب العلم الفقير كتبه كي يحج ؛ لأنه غير مستطيع ، ولأن العلم عزيز ويحتاج له في كل وقت .

2) لو قال إنسان : أنا سليم لكن مع الزحام يأتيني الربو وضيق التنفس ، فهل يلزمني الحج ؟

الجواب : لا يلزمه ، وأصبح غير مستطيع ، ويلزمه التوكيل .

3)هل يلزمه الكَدُّ ليكون مستطيعاً ؟

الجواب : قولان نقلهما ابن القيم - رحمه الله - ولا خلاف على الاستحباب ،

والوجوب فيه نظر . ( مدارج السالكين 1/121) .

4) إذا تُبرع له بمال هل يلزمه أخذه ؟

الجواب : لا يلزمه ؛ لأن فيه مِنَّة من الناس ، وإن أخذه جاز .

5)من لم يستطع الحج أقام من يحج عنه ، وبذلك تسقط حجة الإسلام عنه ، كذا العمرة .

6)إذا وكل من يحج عنه وهو غير مستطيع ، ثم استطاع فهل يحج بنفسه ؟

الجواب : إن كان الوكيل قد تلبس بالحج أجزأه ، وإن لم يكن فلا .

7)من حج عن غيره وأخذ مالاً على ذلك ولم يكن حج عن نفسه صارت

الحجة له لا لغيره ويرجع المال إلى صاحبه .

8) لا يجوز أن يحج شخص واحد عن اثنين ، بل يحج عن واحد لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث :

(( حُجَّ عن نفسك ثم حُجَّ عن شُبرمة )) (أبو داود 1811، ابن ماجه 2903، وغيرهما ، وصححه الألباني) .

9) هل يجوز أن يحج عن شخص متوفى أكثر من حجة في سنة واحدة ؟

الجواب : يجوز ذلك ، كأن يحج عنه أبناؤه في عام واحد .

10) التوكيل يجوز من رجل لامرأة ، ومن امرأة لرجل ولو كانت أجنبية لحديث :

(( فحُجِّي عنه )) (البخاري 1855، مسلم 1335) .

11)هل يجوز أخذ المال من أجل الحج ؟

قال ابن تيمية - رحمه الله - : يأخذ ليحج ، لا يحج ليأخذ .

12)إذا بقي من المال شيء هل ترجعه للوكيل ؟

الجواب : الصحيح والتحقيق إذا لم يقل بإرجاعه ولم يفهم منه ذلك فلا ترجعه ،

وإذا شرط عليه الإرجاع وجب الإرجاع .

13) إذا لم تجد المرأة مَحْرماً فلا يجب عليها الحج ،

بل الأحاديث الصحيحة (مسلم 1341 وغيره) شددت على وجوب المَحْرَم للمرأة في السفر .

14) المَحْرَم هو : زوجها أو من تحرم عليه بنسب (أي قرابة) أو بسبب مباح (الرضاع والمصاهرة) .

والمحارم مثل : أبوها ، أخوها ، ابنها ، خالها ، عمها ، خال أبيها ،

خال أمها ، عم أبيها ، عم أمها ، جدها ، أبو جدها من أم وأب ، أبو زوجها ، ولد زوجها .

15) هل الرضاعة تكون محرمية ؟

الجواب : الصحيح أنها محرمية ، كابنها من الرضاعة ، وكأبيها من الرضاعة ،

وأخيها من الرضاعة ، وكعمها وخالها من الرضاعة .

16) هل يلزم الزوج أن يحج بزوجته ؟

الجواب : لا يجب . لكنه يجب عليه أن يخلي بينها وبين الحج بوجود مَحْرَم .

17) نفقة المَحْرَم عليها إن وجد .

18) إذا مات المَحْرَم في السفر ، إن كان بلده قريب رجعت إليه ،

وإن كان الأقرب إليها مكة فينظر فيه إلى المصلحة باستفتاء عالم ثقة .

19) إذا مات المَحْرَم بعد تلبسها بالنسك ، أو رجع رغماً عنها ، فإنها تكمل نسكها مع نساء ثقات .

20) هل يجوز للمرأة أن تسافر مع مجموعة نساء تثق بهن ؟

الجواب : يحرم عليها ذلك ، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في الرجل الذي اكتتب في

الجهاد قال له صلى الله عليه وسلم : (( انطلق فحج مع امرأتك)) ( مسلم 1341) ، ولم يسأله أمعها نساء أم لا ؟

فالنساء لسن محارم لبعضهن البعض مهما كانت المرأة كبيرة سن أو صغيرة .

21)إذا حجت المرأة من غير مَحْرَم ، هل يصح حجها ، أو يلزمها حجة أخرى ؟

الجواب : حجها صحيح ، ولا يلزمها حجة أخرى ، وهي آثمة لمخالفتها الواجب .

22)اشتهر عند بعض الناس أن المرأة تسافر مع أختها وزوج أختها ، وظنوا أنه جائز ،

ومن فعلت ذلك فسفرها يعتبر بغير مَحْرَم .

23) إذا بلغ الغلام خمسة عشر عاماً أو نقص قليلاً ولم تظهر عليه إحدى علامات البلوغ الأخرى

وتحمل ما يتحمله الرجال ، فإنه يصلح أن يكون مَحْرَماً للمرأة .

24) هل تصح محرمية الأعمى ؟

الصحيح : أنه يعتبر مَحْرَماً شرعياً ، والنص لم يستثن الأعمى .

25) يجوز للمرأة السفر من غير مَحْرَم إذا لم تجده في حالة سفرها للهجرة من

بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام .






التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
قديم 27-10-11, 10:15 pm   رقم المشاركة : 4
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً

المـواقـــيت الزمـانيـــة و المكانيـــة




1)أشهر الحج هي : شوال ، وذو القعدة وعشر ذي الحجة ، وقال بعضهم ذو الحجة كاملاً .

2) المراد بأشهر الحج : هي التي يُحْرِمُ فيها من نوى حج بيت الله الحرام .

3) لو أحرم قبل أشهر الحج في رمضان مثلاً ، أو صفر ، أو غيرهما فيعتبر

غير مُحْرِم في أشهر الحج ، ولا يجزؤه .

4)المواقيت المكانية خمسة : قرن المنازل ، وذات عرق ، ويلملم ، والجحفة ، وذو الحليفة .

5)من تجاوز المواقيت من غير إحرام ، وهو يريد الحج أو العمرة ، وجب عليه الرجوع إليها .

6)كل من مَرَّ على هذه المواقيت الخمسة أو حاذاها جاز له أن يحرم من أحدها ، وإن لم يكن من أهلها ؛

لدلالة الحديث على ذلك (( فهنَّ لهنَّ ، ولمن أتى عليهن من غير أهلن ، لمن كان يريد الحج والعمرة ... ))

متفق عليه . (البخاري 1526، مسلم 1181).

7) من كان بيته دون المواقيت أحرم من مكانه .

8) من تجاوز الميقات من غير إحرام ثم أحرم ، صح إحرامه وعليه الفداء .

9) من كان له بيتان ، أحدهما قبل الميقات ، والآخر بعده ، يُحْرِم من أيهما شاء .

10) هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يتعدى ميقاتاً بعيداً إلى الأقرب منه ؟

قولان : الأقـرب الجـواز .

11) من لم يرد حجاً ولا عمرةً ، وقد حج واعتمر يجوز له على الصحيح أن يتجاوز

الميقات من غير إحرام (( ... لمن كان يريد الحج والعمرة ... )) الحديث .

12) لو أحرم قبل المواقيت صح إحرامه ، طالت المسافة أو قصرت على الصحيح .

والسُّنة الإحرام من الميقات .

13) (ذو الحليفة) ميقات أهل المدينة ، ويسمى(أبيار علي) ، ويعتقد العامة أن علي بن أبي طالب

- رضي الله عنه - قاتل الجن هناك ، قال ابن تيمية - رحمه الله - :

" ولم يقاتل أحد من الأنس الجنّ لا علي - رضي الله عنه - ولا غيره "

الفتاوى 4/494 ، ومنهاج السنة 8/162.

14) ليست مدينة جدة ميقاتاً إلا لأهلها ، ولمن أنشأ نية الحج أو العمرة فيها من غير أهلها .

فإن كانت النية مبيتة مسبقاً وجب عليه الرجوع إلى الميقات .






التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
قديم 27-10-11, 10:18 pm   رقم المشاركة : 5
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً

مســائل تتعلـق بالأنســاك الثلاثـــــة



1) الأنساك ثلاثة : القِران - التمتع - الإفراد . ويختار منها ما يشاء ، وأفضلها على الصحيح التمتع .

2) كيف كان التمتع أفضل من القِران ، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارناً ؟

الجواب : لأمره بالتمتع ، وأمره بالتمتع ليس خاصاً بالصحابة - رضي الله عنهم - ، بل لعموم الأمة .

3) القِران : أن يُحْرِم بالعمرة والحج معاً .

4) التمتع : أن يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج ، ويفرغ منها ، ثم يُحْرِمُ بالحج في عامه .

5) الإفراد : أن يُحْرِم من الميقات بالحج فقط ، ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج .

6) ما الفرق بين القارن والمفرد ؟ لا فرق بينهما إلا في شيء واحد، وهو :

أن القارن عليه هدي ، والمفرد لا هدي عليه .

7) قد يكون القارن والمفرد سواء إذا كان القارن من أهل مكة ؛ لأن أهل مكة لا هدي عليهم قال تعالى :

(( ... ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )) 196البقرة .

8) إذا أحرم بالحج مطلقاً ولم يختر نسكاً ؟ المختار له التمتع ؛ لأنه الأفضل ،

ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ، إلا أن يكون معه الهدي فيكون قارناً .

9) يصح أن يُحْرِم الإنسان بنسك يشبه نسك صاحبه ( أن يقول لبيك مثل حج فلان)

كما فعل علي - رضي الله عنه - مع النبي صلى الله عليه وسلم (البخاري 1558 ، مسلم 1216) .

10) من أحرمت بالحج متمتعة وحاضت ، ولم تطهر إلا بعد عرفة ، نوت القِران وتصنع كما

يصنع الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت كفعل عائشة - رضي الله عنها -

بأمر النبي صلى الله عليه وسلم : (( ... فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري )) (البخاري305، مسلم 120) .






التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
قديم 27-10-11, 10:21 pm   رقم المشاركة : 6
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً

مســائل تتعلق بالغســل للمُحــرِم إذا وصــل الميقـــات



1) أجمع العلماء على أن الاغتسال للإحرام سُنَّة مؤكدة ، كما ثبت في الصحيح (مسلم 1209) ،

لما أمر أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - وكانت نفساء ، فمن باب أولى

غيرها ممن ليس به بأس من الرجال و النساء .

2) ويجزئ لو اغتسل من بيته إن كان سيصل للبيت الحرام في نفس اليوم .

3) المراد بالغسل المجزئ إفاضة الماء على جميع البدن مع الرأس ، ولا يلزم وجود الصابون .

4) يُستحب مع الغسل أن يأخذ ما يُستحب أخذه شرعاً كتقليم الأظافر ، وقص الشارب ،

ونتف الإبط ، وحلق العانة ، ولا يأخذ من شعر لحيته ؛ لأن الأخذ من شعر اللحية حرام.

وشعر الرأس يتركه للحلق .

5) إذا لم يجد ماء يغتسل به سقط الغسل عنه ولا يتيمم .

6) إذا وصل إلى الميقات وهو يريد الغسل ومنعه من ذلك برودة ماء ، أو حرارة ماء فتركه ،

فلا بأس بذلك ولو اقتصر على الوضوء عند الإحرام جاز .

7)السُّـنَّة أن يتطيب المُحْرِم قبل دخوله في النسك في رأسه ولحيته ،

كما صح عنه في البخاري (1539، 5923) ، ولا يطيب لباس الإحرام .






التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
قديم 27-10-11, 10:25 pm   رقم المشاركة : 7
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً

مســـائل تتعلـق بلبـس الإحــــرام




1) الدخول في النسك ركن من أركان الحج والعمرة ، ولبس الإحرام واجب في الحج والعمرة .

2)متى يشرع الدخول في النسك ؟

الجواب : إذا وصل المواقيت المكانية أو حاذاها ، أما لبس الإحرام فيصح لو لبسه من بيته ،

كمن يسافر جواً لمكة .

3) يلبس رداءً : وهو الذي يوضع على الكتف.

وإزاراً : الذي يتزر به على العورة ولا يجب أن يكونا جديدين .



4) يجب عليه خلع جميع ملابسه من عمامة ، وإزار ، وسراويل ونحوها قبل لبس الإحرام.

5) السُّنة البياض في الإحرام ، ولو أحرم بغير الأبيض جاز كالأخضر والأسود ونحوهما ،

ولا حرج أن يكون الرداء بلون والإزار بلون آخر .

6) هل يجوز تجاوز الميقات من غير إحرام ؟

الجواب : من لم يكن حج أو اعتمر فلا يتجاوز إلا بإحرام ، أما من سبق له الحج والعمرة

فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز له تجاوز الميقات من غير إحرام ؛

لقوله في الحديث :

(( فَهُنَّ لَهُنَّ ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ، لمن كان يريد الحج والعمرة ... ))

متفق عليه (البخاري 1526، مسلم 1181) .

مفهوم الحديث :

من لم يُرد الحج أو العمرة فلا يجب عليه الإحرام ، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ،

وتلميذه ابن القيم ، وابن حزم ، ورواية في مذهب الإمام أحمد ، وهو الصواب .

7) يجوز في الرداء والإزار إيصاله بآخر إذا كان صغيراً ، أو به ضيق سواءً بخياطة أو غيرها .

8) يجوز تغيير الإحرام بعد التلبس بالنسك ، سواء غيَّره بجديد أم قديم ، أو أعاد غَسله مرة أخرى .

9) يجوز أن يشُدَّ المُحْرِم إحرامه على وسطه بمنطقة أو حزام أو كَمَر ، ولو كان به خيوط ؛

ليضع به دراهمه ، ويجوز للرجال لبس الساعة والخاتم ونحوه ،

وكذا النساء يجوز لهن لبس المجوهرات والساعات ونحوها ، من غير تبرج ولا سفور .

10) مسألة : لو وضع المُحْرِم بدل الحزام جيباً وخيَّطها في إحرامه ؟

الجواب : يصح ذلك ، والأولى تركها حتى لا تشبه القميص وإلا هي في حكم الحزام .

11) إذا لم يجد المُحْرِم رداءً ولا إزاراً يُحرم فيهما ، فليجعل قميصه أو

عمامته أحدهما على شكل رداء والآخر على شكل إزار ، ويجزؤه ذلك .

12) مسألة تخييط الإزار بوضع ما يسمى (المغّاط) فيه ، هل يجوز أو لا ؟

الجواب : جائز ، والسُّنة تركه .

13) المرأة تُحرم بما تشاء من الثياب من غير تحديد لون معين ، لكن لا تتشبه بالرجال .

14) المرأة في الإحرام تخالف الرجل ، وذلك أنه يجوز لها أن تلبس كل شيء كالجوارب ونحوها

إلا ما مُنعت منه كالنقاب والقفازين كما دل عليه الحديث الصحيح (البخاري 1838، وغيره)

ومثلهما البرقع لنهي عائشة - رضي الله عنها -كما عند ابن الجارود

في المنتقى بإسناده (كتاب المناسك حديث 418) .

15) لو لَفَّتْ على يديها خِرَق تشبه القفازين حَرُمَ ذلك ، ويجوز أن تدخل يديها في جلبابها .

16) حكم الصبي كالذكور ، وحكم الجارية كالإناث البالغات .







التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
قديم 27-10-11, 10:32 pm   رقم المشاركة : 8
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً

مســائل تتعلـق بالطــيب في الإحــــرام


قال النبي للرجل الذي أحرم بجبة بعدما تضمخ بطيب :

(( أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات ، وأما الجبة فانزعها ...)) متفق عليه (البخاري 4329، مسلم 1180).

1) الصحيح من أقوال العلماء : أنه لا يجوز تطييب الإحرام سواء قبل الدخول في النسك أو بعده .

2) من طيًّب لباس الإحرام وجب عليه غسله والتحقق من زوال الطيب ، ولو كان أكثر من ثلاث غسلات ،

ولا يضر بقاء لون الطيب .

3) إذا علم الحاج أو المعتمر أنه يجب عليه أن يغسل الطيب أو يخلع الثوب ونحوه فغسل

أو نزع فوراً فلا شيء عليه ؛ لأنه جاهل بالحكم ، أما إذا قال :

بعد ساعة اغسله ، أو غداً انزع الثوب فهذا استدامها وعليه الفدية .






التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
قديم 28-10-11, 02:12 am   رقم المشاركة : 9
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً

مســائل في محظــــورات الإحــــرام


1) معنى محظورات الإحرام :

هو الشيء الممنوع منه الحاج أو المعتمر وهو مُحْرِم ، وإلا هذه الممنوعات أصلها حلال ،

لكن منعت في وقت معين وهو وقت الإحرام ،

والإحرام : (نية الدخول في النسك) ، لا لبس الإزار والرداء .

2) من محظورات الإحرام : حلق الشعر الذي بالبدن سواءً كان الرأس ، أو الشارب، أو اللحية ، أو شعر

اليد ، أو شعر الرِّجل، أو شعر الصدر وغيره ، والمراد إزالته أو قصه بأي نوع من أنواع الإزالة مثل :

القص ، أو القطع ، أو الحلق ، أو الحرق ، أو النتف ونحوه .

3) اتفقوا على أن من حلق شعره جميعاً لعذر شرعي كالقمل أو الأذى أنه يحلق ويفدي؛

لحديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - في الصحيحين (البخاري 1814 ، مسلم 1201) ،

أما الشعرة والشعرتان وإزالة مكان الحجامة التحقيق أنه لا فدية إلا بحلق معظم الشعر بدليل أن

النبي صح عنه في الصحيح (البخاري 1836)

أنه احتجم وهو مُحْرِم ولم يفدِ ، ولم يأمر بالفدية .

4) يجوز للمُحْرِم أن يغتسل ويفرك رأسه برفق بالماء والصابون ، كما في حديث

أبي أيوب - رضي الله عنه - في الصحيحين : " ففرك رأسه وقال :

هكذا رأيت رسول الله يفعل " (البخاري 1840، مسلم 1205) .

5) إذا سقط شيء من شعره من أي موضع من غير قصد ولا عمد الصحيح لا شيء عليه .

6) يجوز للمُحْرِم أن يحك شعره ويمشطه برفق ، ولو سقط من شعره شيء فهو شعر ميت ولا شيء عليه .

7) إذا حلق شعره إنسان بغير رضاه فلا فدية عليه ، فإن كان برضاه ، أو سكت فعليه فدية .

8) يُمنع المُحْرِم من تقليم أظافره أو قصها سواء في اليد أو الرِّجل .

" التقليم : ما يكون على جوانب الظفر . القص : قطع أو إزالة مقدم الظفر " .

9) إذا سقط ظفره من غير قصده ، أو قُص قهراً عنه فلا فدية ولا صدقة عليه .

10) إذا انقطع ظفره وبقي جزء منه وهو يؤذيه أزاله ولا فدية عليه .

11) لا نعرف دليلاً مرفوعاً صحيحاً إلى النبي في فدية قص الظفر،

والتحقيق لا شيء عليه ، ولاسيما إذا لم يتعمد .

12) تغطية الرأس (بملاصق) من محظورات الإحرام كعمامة وغُترة وإحرام وغيره ؛

لحديث الذي وقصته ناقتـه قال النبي :

(( لا تخمروا رأسه )) (البخاري 1265، مسلم 1206).

13) يجوز للمُحْرِم أن يضع يديه على رأسه ، أو يحمل على رأسه قربة ماء ، أو إناء ماء ،

ولو وضع عصابة تقيه ثقل الإناء كل ذلك لا يعتبر من التغطية .

14) يجوز أن يستظل المُحْرِم بخيمة أو سيارة ونحو ذلك ، كما صح عن النبي ذلك .

15) إذا نام المُحْرِم واستيقظ ورأسه مغطى أزاله ولا فدية ، كذا إذا غطاه ناسياً ، ولو تكرر منه ذلك .

16) يجوز للمُحْرِم أن يغطي وجهه على الصحيح ، قاله عثمان - رضي الله عنه - ، ومن وافقه وعليه

الأدلة . خرجه مالك في الموطأ (1/327) .

17) من محظورات الإحرام لبس المخيط ، والمخيط : المفصَّل والمقطوع على الجسم ،

وليس المراد بالمخيط ما كان فيه خيط أو خيوط .

18) يجوز للمُحْرِم أن يلبس سراويل إذا لم يجد إزاراً ولا فدية عليه ، فإذا وجد إزاراً خلع السراويل .

19) إذا اشتد عليه برد أو حر ووضع فراءً (فروة) ، أو ثوباً ، أو بطانية عرضاً على ظهره أو على قدميه

جاز ذلك ، وإذا أصاب المُحْرِم صداع في رأسه فاحتاج أن يشده بعصابة جاز له ذلك .

20) يجوز للمُحْرِم أن يلبس أي نوع من النعلين ، وهي التي دون الكعبين ، فإن لم يجد النعلين لبس خفين ،

والخفان هما : ما فوق الكعبين . وهل يقطعهما دون الكعبين ؟ قولان :

الأقرب القطع ، وإلا فقد قال بعضهم بالنسخ .

21) لا يجوز للمُحْرِم الذَّكر أن يلبس الجوارب ، أو الشراب ، أو البسطار .

22) إذا أصيب المُحْرِم بجرح في قدمه جاز له أن يشده بخرقة ، أو نحوها .

23) قد يبتلى بعض الناس بأمراض في دبره أو قبله ، كسلس البول فيحتاج إلى شده ،

فهل يسوغ له ذلك ؟

فيه تفصيل : فإن كان الشد على هيئة السراويل ، أو لابد من لبس السراويل مع الشد

لبس وعليه الفدية ، كحديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه -

في الصحيحين (البخاري 1814 ، مسلم 1201) ،

وإن كان جرح وضع عليه لاصقاً أو شد على ذَكَرِه كله قطنة ، أو خِرقة جاز ولا فدية .

24) من محظورات الإحرام التطيب في جميع البدن بعد التلبس بالنسك ، أما قبله سُنَّة .

25) كَرِهَ الفقهاء شم الطيب والأرياح المطيبة ، واستثنوا الريحان والزعفران ونحوه ،

ولو تعمد شم الأطياب كُره ولا فدية .

26) إذا جلس على فراش مطيب كره بعض الفقهاء ذلك ، والتحقيق :

إذا لم يكن فيه ما يَعلَقُ جاز والأولى تركه .

27) يُقبِّلُ الحجاج الحجر الأسود وربما يكون فيه طيب فما الحكم؟ يجوز ذلك ، ولا يعتبر من التطيب .

28) مرطبات الجسم المعطرة ، والمنظفات المعطرة كالصابون ونحوه الأولى تركها ولا تحرم.

29) إذا نَقَلَ المُحْرِم الطيب الذي في رأسه (كأن يسيل من رأسه) بعد الدخول في النسك إلى

موضع البدن فدى ؛ لأنه يعتبر في حكم المتطيب .

30) من محظورات الإحرام صيد البر خاصة ، وهو الحيوان الوحشي المأكول اللحم ،

كالغزلان ، والأرانب ، والجربوع ، والحمام ، ونحوها ؛ لدلالة النص من الكتاب والسُّنة والإجماع .

31) يجوز صيد البحر مما يعيش في البحر أي نوع كان وهو مُحْرِم .

32) اختلفوا في صيد الجراد : والصحيح جوازه ، وتركه أولى .

33) إذا تَعَدّى الصيد على المُحْرِم وآذاه جاز قتله ولا فدية ، كذا السباع إذا آذت .

34)رخصت السُّنة كما في الصحيحين (البخاري 1828، مسلم 1198، وغيرهما) قتل خمسة :

(الغراب – الفأرة – الحِدَأة – الكلب العقور – العقرب – وفي رواية السَبُع) ؛

لأن هذه الفواسق كلها مؤذية يجوز قتلها في الحل والحرم .

35) اختلفوا في قتل الوزغ (البُرص) في الحرم ، والتحقيق إذا آذى يقتل ،

أما حديث : (( اقتلوه وإن وجدتموه في جوف الكعبة )) فهو حديث ضعيف .

36)ذبح الحيوان الأهلي للأكل وهو مُحْرِم جائز كالشاة والإبل والبقر والدجاج والأوز والبط ونحوها .

37)يختلف الفداء والجزاء في المصيد ، فما كان له مِثْل أُعطي في الجزاء مِثله ،

وما لم يكن له مِثلٌ يَحْكُم به اثنان ذوا عدل ، وما حكم به الصحابة يصار فيه إلى حكمهم .

38)صيد المُحْرِم على ثلاث حالات :

فالأولى : إذا صِيدَ الصيد للمُحْرِم ، أو أعان عليه المُحْرِم لا يجوز أن يأكله المُحْرِم .

الثانيـة : إذا لم يُصَد له ، ولا أعان عليه جاز للمُحْرِم أن يأكله .

الثالثـة : إذا صاده المُحْرِم لا يأكله المُحْرِم ولا الحلال ، فيصبح كالميتة ويُرمى.

وإذا وجد المُحْرِم لحم صيد يباع يجوز له شراؤه ؛ لأنه لم يصد له.

39)من محظورات الإحرام عقد النكاح ويَحْرُم ، ويفسد العقد ، ولا فدية فيه .

40)من محظورات الإحرام : الجماع ، والمراد بالجماع : الإيلاج في فرج أصلي من ذكر أصلي .

41)أجمعوا على أن من جامع بعد تلبسه بالنسك ، وقبل التعريف (عرفة) أن حجه فاسد، باطل ،

و لا شيء من محظورات الإحرام يفسد الحج إلا الوطء وعليه أمور : -

1- يفسد حجه .

2- يجب المضي في حجه الفاسد .

3- يجب القضاء إذا كانت حجة الإسلام ، وإن كانت نافلة ففيها قولان لأهل العلم ، والتحقيق لا يجب .

4- يجب التفريق بينهما من الموضع الذي جامع فيه .

5- على كل واحد منهما بدنة .

6- النفقة تكون على الزوج .

7- إن أخر قضاء الحج مع الاستطاعة أثم .

42)إذا كان الجماع بعد التحلل الأول صح حجه ، وعليه وعليها فدية .

43)إذا كان الجماع بعد عرفة ، وقبل التحلل الأول ففيه خلاف كبير جداً ،

والتحقيق أن الحج صحيح وعلى كل واحد منهما بدنة .

44)من محظورات الإحرام : المباشرة كالقُبلة واللمس بشهوة لأي جزء من

بدن الزوجة ، وفيها فدية ، وحجه صحيح .

45)حديث (( إحرام المرأة في وجهها )) منكر لا أصل له ، ويجب عليها ستر

كل شيء منها عند الرجال الأجانب .

46) يجوز للمُحْرِم أن يحتجم ، وقَصُّه لبعض شعره للحجامة لا فدية فيه .

47) هل يجوز للمُحْرِم أن يحجم مُحْرِماً ؟

التحقيق جوازه إذا كان محتاجاً .

48) يجوز للمرأة أن تحتجم وهي مُحْرِمة كالرجل ، لكن لا يباشر الحجامة إلا ذو مَحْرَم.

49) من فعل محظوراً من محظورات الإحرام السابقة (وهو جاهل) فلا شيء عليه .

50) إذا اضطر المُحْرِم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام السابقة جاز له فعل

ذلك المحظور وعليه فدية ، كما دل عليه حديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - المُخَرَّج في الصحيحين.

51) أحكام الصبي والجارية كالكبير سواءً بسواء في محظورات الإحرام .






التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
قديم 28-10-11, 02:15 am   رقم المشاركة : 10
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً

أحــكام مهمــة تتعلـق بِحَمَــامِ الحـــــرم


1) لا يجوز قتل حَمَام الحرم سواء للمُحْرِم أو غيره ، ومن قتله فعليه فدية ، وحكم فراخها كحكمها ،

ومقدار الفدية شاة ، وقلنا عليه شاة رغم صِغِر حجم الحمامة لأمرين :

أ- حكم الصحابة – رضي الله عنهم – على من قتل حَمَام الحرم بشاة واحدة ، وكفاك به دليلاً .

ب- قالوا : لأن شُرب الحمامة يشبه شُرب الشاة فجعلوها مثلها .

2) إذا اشترك اثنان في قتل حمامة من حَمَام الحرم ، فعلى كل واحد نصف الفدية .

3) لا يجوز تنفير حَمَام الحرم عن مكانه ؛ لقوله :

(( ... ولا يُنَفَّرُ صيدها ... )) (البخاري 1833، مسلم 1353) .

4) إذا تعمد تنفير حَمَام الحرم وماتت فعليه الفدية ، أما إذا لم يتعمد كأن صدمها بسيارته ،

أو تسبب في موتها بدون قصد منه فلا شيء عليه .

5) إذا جاء رجل للحرم ووجد زحاماً شديداً ، ولم يجد مكاناً إلا المكان الذي به الحَمَام،

وكان مضطراً للجلوس فيه ، فإنه يدفع الحَمَام بالتي هي أحسن ، ويجلس فيه ،

وإن لم يكن مضطراً فيذهب لمكان آخر غير مكان الحَمَام .

6) إذا كان بيتك خارج الحرم فيجوز لك إزالة الحمام عن بيتك وحديقتك ، بل وصيده أيضاً ،

أما إذا كان بيتك داخل حدود الحرم فإنك تدفعه برفق حتى يذهب عنك ، وتضع من الحواجز

ما يمنع وصوله إليك .

7) مسألة الطفل غير المكلف فيما لو تسبب بقتل حَمَام الحرم مثلاً هل يفدي أولياؤه أو لا ؟

الصحيح : أنه لا فداء عليه ؛ لأدلة منه قوله في الحديث الصحيح :

(( رفع القلم عن ثلاثة ... وذكر منهم الصَّـبِّي )) خرجه (أحمد 939، والترمذي 1423، وأبو داود 4399 وغيرهم ، وصححه الألباني) .







التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
قديم 28-10-11, 07:17 am   رقم المشاركة : 11
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً

مســائل الدخـــول في النســك ( النيـة )



1) أجمع العلماء على أن الدخول في النسك ركن من أركان الحج بدلالة النصوص .

2) المراد بالدخول في النسك : عَقْدُهُ بالقلب ، لا لبس الرداء والإزار .

3) الذي يحج عن غيره بالنيابة يُسمي من يريد الحج عنه ، يقول :

لبيك اللهم حجاً عن فلان ، كما في حديث شُبرمة - رضي الله عنه - ،

وكذلك الصبيان إذا لم يستطيعوا التلبية .

4) الداخل في نسك الحج لو أحرم به قبل أشهر الحج - في رمضان مثلاً - هل ينعقد نسكه أو لا ؟

الصحيح : عدم انعقاد نسكه .

5) من دخل في نسك فلا يَحِل منه إلا بأحد ثلاثة أمور :

‌أ- أن يفرغ من أعمال حجه أو عمرته .

‌ب- الإحصار لقوله تعالى :

(( وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ... )) 196البقرة .

‌ج- أن يَشْتَرِط عند إحرامه ؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت :

دَخَلَ النبي على ضُبَاعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، فقالت :

يا رسول الله إني أريد الحج ، وأنا شَاكِيةٌ ، فقال النبي :

((حُجِّي واشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي )) (مسلم 1207 وغيره).

6) هل الحيض عذر في التحلل ؟ ليس عذراً للتحلل ؛ لأنه ليس حصر .

7) يكفي للدخول في النسك عقد النية بالقلب إلا الصبي الغير مميز يكفي نية وليه عنه .

8) من تجاوز الميقات من غير إحرام وعلم أن الميقات خَلْفَهُ ، يرجع ويُحْرِم ويصح إحرامه .

9) إذا تجاوز الميقات ناسياً أو جاهلاً وأحرم من مكانه ، وظن أن هذا المكان هو مكان الإحرام

فهل عليه فدية ؟

الصحيح : أنه لا فدية عليه وإحرامه صحيح ، كذا المُكْرَه.

10) متى يُهلّ المُحْرِم بحجة أو عمرة (يدخل في النسك) ؟

قيل : يُهلّ في مصلاه ، وقيل : إذا انبعثت به دابته .

والتحقيق : جواز ذلك كله ،

وإن كان الأفضل أن يُهلّ إذا استوى على دابته (كما في البخاري 1515) .






التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
قديم 28-10-11, 07:20 am   رقم المشاركة : 12
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً

المســـائل المتعلقــة بالتلبيـــة



أجمع العلماء على أن التلبيـة سُنة مؤكدة .

1) أفضل الحج : " العج والثج " كما جاء به النص الصحيح عند

(الترمذي 827، وغيره ، وصححه الألباني) .

والمراد بالعج : رفع الصوت بالتلبية ، والثج : نحر الهدي والأضاحي .

2) صح عنه في الصحيحين أن تلبيته هي :

(( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك))

(البخاري 1549،مسلم 1184). كان يقتصر على ذلك.

3) زاد بعض الصحابة – رضي الله عنهم – في التلبية كما عند (مسلم 1184وغيره)

وغيره زيادة ابن عمر – رضي الله عنهما - :

" لبيك لبيك وسعديك ، والخير بيديك ، لبيك والرغباء إليك والعمل "

والنبي يسمع ولا ينكر عليهم .

انظر تفصيل ذلك في [سنن الترمذي (825) وفتح الباري (3/478) في شرحه لحديث رقم (1549)] .

4) يستحب للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية دلت على ذلك أحاديث منها كما

في (البخاري 1548) قال أنس - رضي الله عنه - : " ... وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً "

حتى أنه جاء عن الصحابة – رضي الله عنهم – أنهم كانوا لا يَصِلُونَ إلى البيت العتيق

إلا وقد بَحّت أصواتهم ، كما عند ( البيهقي في الكبرى5/43 حديث 8800).

5) جمهور أهل العلم على أن المرأة لا ترفع صوتها وإنما بقدر ما تُسمع نفسها ومن معها.

6) ما يقال في حق الرجال فهو في حق الصبيان الذكور ، وما يقال في حق النساء فهو للجواري الصغار .

7) لو حج حاج أو اعتمر معتمر ولم ينطق بشيء لا بالتلبية ولا بغيرها

وإنما عملٌ ونية فهل يصح حجه وعمرته ؟

الجواب : نعم ؛ لأنه على الصحيح ليس هناك كلام واجب في الحج ولا في العمرة .

8) معنى التلبية : استجابة بعد استجابة ، فالاستجابة الأولى دعوة إبراهيم الخليل - عليه السلام - :

(( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ  27الحج .

والثانية : دعوة النبي :

(( أيها الناس قد فَرَضَ الله عليكم الحج فحجوا ... )) (مسلم 1337) .

 لا شريك لك : أي لا يستحق العبادة سواك ، ولا يشرك معك غيرك .

 إن الحمد : الألف واللام للاستغراق ، أي جميع المحامد .

 والنعمة : ما أنعم الله به على عباده .

 والمُلك : لأن المَالِك هو الله ، والله يوصف بأنه مَلِكٌ ومَالِكٌ .

(( مَـلِكِ يَوْمِ الدِّينِ )) 4الفاتحة. (( مَلِكِ النَّاسِ )) 2الناس.

والقاعدة: كل مَلِكٌ مَالِكٌ ، ولا يلزم من كل مَالِك أن يكون مَلِكاً.

 ثم ختمها بنفي الشرك " ... لا شريك لك " .






التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
قديم 28-10-11, 07:24 am   رقم المشاركة : 13
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً

مســـائـل الحيــض في الحـــج


يقال للمرأة إذا حاضت في الحج أمور :

1) أن تحج قارنة كفعل عائشة - رضي الله عنها - وإن لم يكن معها هدي يُغتفر لها ذلك .

2) تعمل جميع أعمال الحج من وقوف ومبيت ورمي للجمار وتقصير ونحر وغيره (غير الطواف بالبيت) .

3) ظاهر النص في قوله لعائشة - رضي الله عنها - :

(( ... فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري )) (البخاري 305، مسلم 120) .

ظاهره أنه يجوز السعي ، ولكن الأقرب أنها لا تسعى ، لما صح في الحديث الصحيح

(البخاري 1556، مسلم 1211، موطأ الإمام مالك 1/342، وغيرهم) عن النبي أنه قال:

(( ولا بين الصفا والمروة )) وهذه الرواية قَلَّ من يذكرها .

4) يسقط عنها طواف الوداع : " إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض " (البخاري 1755، مسلم 1328) .






التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
قديم 28-10-11, 07:27 am   رقم المشاركة : 14
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً

مســـائـل في الطــــواف


1) أجمع العلماء على أن كل طواف سبعة أشواط .

2) يبدأ الحاج أو المعتمر من الحجر الأسود وينتهي به ، ويكون البيت عن يساره ، وكلما كان للبيت أقرب فهو أفضل .

3) يكبر عند استفتاحه للطواف (بسم الله والله أكبر) (أحمد بسند صحيح 4629) ،

وبقية الأشواط يكبر (الله أكبر) (البخاري 1613).

4) يجب أن يكون ساتراً للعورة متطهراً من الحدث الأكبر (الجنابة – الحيض) ،

أما المستحاضة فيجوز لها الطواف .

5) الصحيح في الطهارة الصغرى (الوضوء) للطواف أنها سُنة مؤكدة ،

كما قال الشافعي وابن تيمية وآخرون .

6) أركان البيت أربعة لها أحكام ثلاثة :

الأول : الحجر الأسود يجوز تقبيله ومَسُّه .

الثاني : الركن اليماني يُمس ولا يُقبل ، واستلامه سُنة ، وعند مسه يقول :

" بسم الله والله أكبر " كما عند الطبراني (كتاب الدعاء 1/270) بإسناد جيد موقوفاً على

ابن عمر – رضي الله عنهما – وإذا لم يمسه فلا يقول شيئاً ولا يُكَبِّر .

الثالث : بقية الأركان لا تُمس ، ولا تُقَـبَّل ، وهذا في البيت كله مَسُّهُ خلاف السُّنة .

7) لا يجوز أن يطوف داخل الحِجْر من أول ستة أذرع مما يلي الكعبة .

8) لا يجوز أن يطوف على الشاذروان " والشاذروان هو : الجدار الصغير الملاصق للكعبة من أسفلها " .




9) يُسن ولا يجب الرَّمَلُ ، والرَّمَلُ : الإسراع في المشي مع مقاربة الخُطى ،

ويكون في الأشواط الثلاثة الأولى وفي طواف القدوم فقط .

10) يُسن الاضطباع في حالة واحدة لا غير : عند طواف القدوم .







التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
قديم 28-10-11, 04:23 pm   رقم المشاركة : 15
حنان الشهري
عضو محترف






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : حنان الشهري غير متواجد حالياً

بارك الله فيك

وجعله الله غي ميزان اعمالك







رد مع اقتباس
إضافة رد
مواقع النشر
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع
:: برعاية حياة هوست ::
sitemap
الساعة الآن 04:23 am.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
موقع بريدة

المشاركات المنشورة لاتمثل رأي إدارة المنتدى ولايتحمل المنتدى أي مسؤلية حيالها

 

كلمات البحث : منتدى بريدة | بريده | بريدة | موقع بريدة