هذا للفائدة ,,,,فتوى اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16585 )
س1 : ما حكم لبس الملابس الرياضية التي تحمل شعارات خاصة بالكفار ، مثل الفنايل الرياضية التي عليها شعارات إيطاليا أو ألمانيا أو أمريكا ، أو التي مكتوب عليها أسماء بعض اللاعبين الكفار ؟
ج1 : الملابس التي تحمل شعارات الكفار فيها تفصيل كما يلي :
1 -
إن كانت هذه الشعارات ترمز إلى ديانات الكفار كالصليب ، ونحوه ، ففي هذه الحالة لا يجوز استيراد هذه الملابس ولا بيعها ولا لبسها .
2 - إن كانت هذه الشعارات ترمز إلى تعظيم أحد من الكفار بوضع صورته أو كتابة اسمه ونحو ذلك فهي أيضا حرام كمـا سبق .
3 - إذا كانت هـذه الشـعارات لا ترمـز إلى عبـادة ولا تعظيم شخص ، وإنما هي علامات تجارية مباحة ، وهي ما يسمى بالماركات فلا بأس بها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو بكر أبو زيد _ عضوعبد العزيز آل الشيخ _ عضو صالح الفوزان عضوعبد الله بن غديان _ الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 25)
السلام عليكم ورحمة الله .