الحكم للفائدة
السؤال :
ما هو الحكم الشرعي في زنا المحارم ؟
و ما هو الحكم على من زنا بمحارمه ؟
ولو قدر الله أنه كان ولد إلى من ينسب ويلقب ؟
وهل من الحكمة هنا كتم والديه من أجل أنهما أصلا محارم ، وإعطاء الولد للدولة لتتكفل به ؟ وجزاكم الله خيرا
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد ؛
1- فزنا المحارم محرم ، وهو كبيرة وعظيمة من العظائم ، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رجل: يارسول الله أي الذنب أكبر عند الله ؟ قال : ( أن تدعو لله ندا وهو خلقك ) قال: ثم أي؟ قال : ( ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك). قال: ثم أي؟ قال : ( ثم أن تزاني حليلة جارك ) فأنزل الله عز وجل تصديقها (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلق أثاما) .
فإذا كان الزنا بحليلة الجار من أعظم الذنوب فما بالك بالزنا بالمحارم ؟!!
2- وفاعله فاسق وحده القتل يقتله ولي الأمر ؛ لما أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما عن البراء رضي الله عنه قال: لقيت خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده : أن أضرب عنقه، أو أقتله وآخذ ماله . قال الترمذي : " والعمل على هذا عند أصحابنا، قالوا : من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل. وقال أحمد: من تزوج أمه قتل .
وقال إسحاق: من وقع على ذات محرم قتل .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم من غير وجه رواه البراء بن عازب و قرة بن إياس المزني أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه و سلم بقتله " ا.هـ
قلت : والترمذي يعني بقوله عند أصحابنا أهل الحديث .
ومع عظم هذا الذنب الكبير إلا أن رحمة الله واسعة وباب التوبة مفتوح قال تعالى { والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما (68) يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا (69) إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما} .
وينسب الولد لأمه ، ولا ينسب لأبيه ؛ لأنه ليس أباه شرعا .
والواجب على الأم أن تعتني بابنها ولا يجوز لها أن تقصر في حقه وحضانته ، ونفقته واجبة على ورثته - الأم ومن كان من طرفها - كل على حسب نصيبه من الإرث ، فإن تبرعت الدولة بالإنفاق عليه وتربيته فلا بأس بشرط أن لا تقصر أمه في حقوقه الأخرى عليها ومنها الميراث ، ومن وقع في جريمة كهذه يجب عليه أن يتحمل تبعاتها .
وللمزيد انظر كتاب "أحكام ولد الزنا" لإبراهيم القصير . والله أعلم
كتبه الشيخ أبو الحسن علي الرملي حفظه الله
بتاريخ 29/04/2010م
اما تعليقي فهي نفس وجهة نظر الاخ عاشق الخير عدا
عدم الاخذ برأي المتخلف عقليا.