عرض مشاركة واحدة
قديم 28-10-11, 07:17 am   رقم المشاركة : 11
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً

مســائل الدخـــول في النســك ( النيـة )



1) أجمع العلماء على أن الدخول في النسك ركن من أركان الحج بدلالة النصوص .

2) المراد بالدخول في النسك : عَقْدُهُ بالقلب ، لا لبس الرداء والإزار .

3) الذي يحج عن غيره بالنيابة يُسمي من يريد الحج عنه ، يقول :

لبيك اللهم حجاً عن فلان ، كما في حديث شُبرمة - رضي الله عنه - ،

وكذلك الصبيان إذا لم يستطيعوا التلبية .

4) الداخل في نسك الحج لو أحرم به قبل أشهر الحج - في رمضان مثلاً - هل ينعقد نسكه أو لا ؟

الصحيح : عدم انعقاد نسكه .

5) من دخل في نسك فلا يَحِل منه إلا بأحد ثلاثة أمور :

‌أ- أن يفرغ من أعمال حجه أو عمرته .

‌ب- الإحصار لقوله تعالى :

(( وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ... )) 196البقرة .

‌ج- أن يَشْتَرِط عند إحرامه ؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت :

دَخَلَ النبي على ضُبَاعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، فقالت :

يا رسول الله إني أريد الحج ، وأنا شَاكِيةٌ ، فقال النبي :

((حُجِّي واشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي )) (مسلم 1207 وغيره).

6) هل الحيض عذر في التحلل ؟ ليس عذراً للتحلل ؛ لأنه ليس حصر .

7) يكفي للدخول في النسك عقد النية بالقلب إلا الصبي الغير مميز يكفي نية وليه عنه .

8) من تجاوز الميقات من غير إحرام وعلم أن الميقات خَلْفَهُ ، يرجع ويُحْرِم ويصح إحرامه .

9) إذا تجاوز الميقات ناسياً أو جاهلاً وأحرم من مكانه ، وظن أن هذا المكان هو مكان الإحرام

فهل عليه فدية ؟

الصحيح : أنه لا فدية عليه وإحرامه صحيح ، كذا المُكْرَه.

10) متى يُهلّ المُحْرِم بحجة أو عمرة (يدخل في النسك) ؟

قيل : يُهلّ في مصلاه ، وقيل : إذا انبعثت به دابته .

والتحقيق : جواز ذلك كله ،

وإن كان الأفضل أن يُهلّ إذا استوى على دابته (كما في البخاري 1515) .






التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس