مســائل الدخـــول في النســك ( النيـة )
1) أجمع العلماء على أن الدخول في النسك ركن من أركان الحج بدلالة النصوص .
2) المراد بالدخول في النسك : عَقْدُهُ بالقلب ، لا لبس الرداء والإزار .
3) الذي يحج عن غيره بالنيابة يُسمي من يريد الحج عنه ، يقول :
لبيك اللهم حجاً عن فلان ، كما في حديث شُبرمة - رضي الله عنه - ،
وكذلك الصبيان إذا لم يستطيعوا التلبية .
4) الداخل في نسك الحج لو أحرم به قبل أشهر الحج - في رمضان مثلاً - هل ينعقد نسكه أو لا ؟
الصحيح : عدم انعقاد نسكه .
5) من دخل في نسك فلا يَحِل منه إلا بأحد ثلاثة أمور :
أ- أن يفرغ من أعمال حجه أو عمرته .
ب- الإحصار لقوله تعالى :
(( وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ... )) 196البقرة .
ج- أن يَشْتَرِط عند إحرامه ؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت :
دَخَلَ النبي على ضُبَاعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، فقالت :
يا رسول الله إني أريد الحج ، وأنا شَاكِيةٌ ، فقال النبي :
((حُجِّي واشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي )) (مسلم 1207 وغيره).
6) هل الحيض عذر في التحلل ؟ ليس عذراً للتحلل ؛ لأنه ليس حصر .
7) يكفي للدخول في النسك عقد النية بالقلب إلا الصبي الغير مميز يكفي نية وليه عنه .
8) من تجاوز الميقات من غير إحرام وعلم أن الميقات خَلْفَهُ ، يرجع ويُحْرِم ويصح إحرامه .
9) إذا تجاوز الميقات ناسياً أو جاهلاً وأحرم من مكانه ، وظن أن هذا المكان هو مكان الإحرام
فهل عليه فدية ؟
الصحيح : أنه لا فدية عليه وإحرامه صحيح ، كذا المُكْرَه.
10) متى يُهلّ المُحْرِم بحجة أو عمرة (يدخل في النسك) ؟
قيل : يُهلّ في مصلاه ، وقيل : إذا انبعثت به دابته .
والتحقيق : جواز ذلك كله ،
وإن كان الأفضل أن يُهلّ إذا استوى على دابته (كما في البخاري 1515) .