مســائل في محظــــورات الإحــــرام
1) معنى محظورات الإحرام :
هو الشيء الممنوع منه الحاج أو المعتمر وهو مُحْرِم ، وإلا هذه الممنوعات أصلها حلال ،
لكن منعت في وقت معين وهو وقت الإحرام ،
والإحرام : (نية الدخول في النسك) ، لا لبس الإزار والرداء .
2) من محظورات الإحرام : حلق الشعر الذي بالبدن سواءً كان الرأس ، أو الشارب، أو اللحية ، أو شعر
اليد ، أو شعر الرِّجل، أو شعر الصدر وغيره ، والمراد إزالته أو قصه بأي نوع من أنواع الإزالة مثل :
القص ، أو القطع ، أو الحلق ، أو الحرق ، أو النتف ونحوه .
3) اتفقوا على أن من حلق شعره جميعاً لعذر شرعي كالقمل أو الأذى أنه يحلق ويفدي؛
لحديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - في الصحيحين (البخاري 1814 ، مسلم 1201) ،
أما الشعرة والشعرتان وإزالة مكان الحجامة التحقيق أنه لا فدية إلا بحلق معظم الشعر بدليل أن
النبي صح عنه في الصحيح (البخاري 1836)
أنه احتجم وهو مُحْرِم ولم يفدِ ، ولم يأمر بالفدية .
4) يجوز للمُحْرِم أن يغتسل ويفرك رأسه برفق بالماء والصابون ، كما في حديث
أبي أيوب - رضي الله عنه - في الصحيحين : " ففرك رأسه وقال :
هكذا رأيت رسول الله يفعل " (البخاري 1840، مسلم 1205) .
5) إذا سقط شيء من شعره من أي موضع من غير قصد ولا عمد الصحيح لا شيء عليه .
6) يجوز للمُحْرِم أن يحك شعره ويمشطه برفق ، ولو سقط من شعره شيء فهو شعر ميت ولا شيء عليه .
7) إذا حلق شعره إنسان بغير رضاه فلا فدية عليه ، فإن كان برضاه ، أو سكت فعليه فدية .
8) يُمنع المُحْرِم من تقليم أظافره أو قصها سواء في اليد أو الرِّجل .
" التقليم : ما يكون على جوانب الظفر . القص : قطع أو إزالة مقدم الظفر " .
9) إذا سقط ظفره من غير قصده ، أو قُص قهراً عنه فلا فدية ولا صدقة عليه .
10) إذا انقطع ظفره وبقي جزء منه وهو يؤذيه أزاله ولا فدية عليه .
11) لا نعرف دليلاً مرفوعاً صحيحاً إلى النبي في فدية قص الظفر،
والتحقيق لا شيء عليه ، ولاسيما إذا لم يتعمد .
12) تغطية الرأس (بملاصق) من محظورات الإحرام كعمامة وغُترة وإحرام وغيره ؛
لحديث الذي وقصته ناقتـه قال النبي :
(( لا تخمروا رأسه )) (البخاري 1265، مسلم 1206).
13) يجوز للمُحْرِم أن يضع يديه على رأسه ، أو يحمل على رأسه قربة ماء ، أو إناء ماء ،
ولو وضع عصابة تقيه ثقل الإناء كل ذلك لا يعتبر من التغطية .
14) يجوز أن يستظل المُحْرِم بخيمة أو سيارة ونحو ذلك ، كما صح عن النبي ذلك .
15) إذا نام المُحْرِم واستيقظ ورأسه مغطى أزاله ولا فدية ، كذا إذا غطاه ناسياً ، ولو تكرر منه ذلك .
16) يجوز للمُحْرِم أن يغطي وجهه على الصحيح ، قاله عثمان - رضي الله عنه - ، ومن وافقه وعليه
الأدلة . خرجه مالك في الموطأ (1/327) .
17) من محظورات الإحرام لبس المخيط ، والمخيط : المفصَّل والمقطوع على الجسم ،
وليس المراد بالمخيط ما كان فيه خيط أو خيوط .
18) يجوز للمُحْرِم أن يلبس سراويل إذا لم يجد إزاراً ولا فدية عليه ، فإذا وجد إزاراً خلع السراويل .
19) إذا اشتد عليه برد أو حر ووضع فراءً (فروة) ، أو ثوباً ، أو بطانية عرضاً على ظهره أو على قدميه
جاز ذلك ، وإذا أصاب المُحْرِم صداع في رأسه فاحتاج أن يشده بعصابة جاز له ذلك .
20) يجوز للمُحْرِم أن يلبس أي نوع من النعلين ، وهي التي دون الكعبين ، فإن لم يجد النعلين لبس خفين ،
والخفان هما : ما فوق الكعبين . وهل يقطعهما دون الكعبين ؟ قولان :
الأقرب القطع ، وإلا فقد قال بعضهم بالنسخ .
21) لا يجوز للمُحْرِم الذَّكر أن يلبس الجوارب ، أو الشراب ، أو البسطار .
22) إذا أصيب المُحْرِم بجرح في قدمه جاز له أن يشده بخرقة ، أو نحوها .
23) قد يبتلى بعض الناس بأمراض في دبره أو قبله ، كسلس البول فيحتاج إلى شده ،
فهل يسوغ له ذلك ؟
فيه تفصيل : فإن كان الشد على هيئة السراويل ، أو لابد من لبس السراويل مع الشد
لبس وعليه الفدية ، كحديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه -
في الصحيحين (البخاري 1814 ، مسلم 1201) ،
وإن كان جرح وضع عليه لاصقاً أو شد على ذَكَرِه كله قطنة ، أو خِرقة جاز ولا فدية .
24) من محظورات الإحرام التطيب في جميع البدن بعد التلبس بالنسك ، أما قبله سُنَّة .
25) كَرِهَ الفقهاء شم الطيب والأرياح المطيبة ، واستثنوا الريحان والزعفران ونحوه ،
ولو تعمد شم الأطياب كُره ولا فدية .
26) إذا جلس على فراش مطيب كره بعض الفقهاء ذلك ، والتحقيق :
إذا لم يكن فيه ما يَعلَقُ جاز والأولى تركه .
27) يُقبِّلُ الحجاج الحجر الأسود وربما يكون فيه طيب فما الحكم؟ يجوز ذلك ، ولا يعتبر من التطيب .
28) مرطبات الجسم المعطرة ، والمنظفات المعطرة كالصابون ونحوه الأولى تركها ولا تحرم.
29) إذا نَقَلَ المُحْرِم الطيب الذي في رأسه (كأن يسيل من رأسه) بعد الدخول في النسك إلى
موضع البدن فدى ؛ لأنه يعتبر في حكم المتطيب .
30) من محظورات الإحرام صيد البر خاصة ، وهو الحيوان الوحشي المأكول اللحم ،
كالغزلان ، والأرانب ، والجربوع ، والحمام ، ونحوها ؛ لدلالة النص من الكتاب والسُّنة والإجماع .
31) يجوز صيد البحر مما يعيش في البحر أي نوع كان وهو مُحْرِم .
32) اختلفوا في صيد الجراد : والصحيح جوازه ، وتركه أولى .
33) إذا تَعَدّى الصيد على المُحْرِم وآذاه جاز قتله ولا فدية ، كذا السباع إذا آذت .
34)رخصت السُّنة كما في الصحيحين (البخاري 1828، مسلم 1198، وغيرهما) قتل خمسة :
(الغراب – الفأرة – الحِدَأة – الكلب العقور – العقرب – وفي رواية السَبُع) ؛
لأن هذه الفواسق كلها مؤذية يجوز قتلها في الحل والحرم .
35) اختلفوا في قتل الوزغ (البُرص) في الحرم ، والتحقيق إذا آذى يقتل ،
أما حديث : (( اقتلوه وإن وجدتموه في جوف الكعبة )) فهو حديث ضعيف .
36)ذبح الحيوان الأهلي للأكل وهو مُحْرِم جائز كالشاة والإبل والبقر والدجاج والأوز والبط ونحوها .
37)يختلف الفداء والجزاء في المصيد ، فما كان له مِثْل أُعطي في الجزاء مِثله ،
وما لم يكن له مِثلٌ يَحْكُم به اثنان ذوا عدل ، وما حكم به الصحابة يصار فيه إلى حكمهم .
38)صيد المُحْرِم على ثلاث حالات :
فالأولى : إذا صِيدَ الصيد للمُحْرِم ، أو أعان عليه المُحْرِم لا يجوز أن يأكله المُحْرِم .
الثانيـة : إذا لم يُصَد له ، ولا أعان عليه جاز للمُحْرِم أن يأكله .
الثالثـة : إذا صاده المُحْرِم لا يأكله المُحْرِم ولا الحلال ، فيصبح كالميتة ويُرمى.
وإذا وجد المُحْرِم لحم صيد يباع يجوز له شراؤه ؛ لأنه لم يصد له.
39)من محظورات الإحرام عقد النكاح ويَحْرُم ، ويفسد العقد ، ولا فدية فيه .
40)من محظورات الإحرام : الجماع ، والمراد بالجماع : الإيلاج في فرج أصلي من ذكر أصلي .
41)أجمعوا على أن من جامع بعد تلبسه بالنسك ، وقبل التعريف (عرفة) أن حجه فاسد، باطل ،
و لا شيء من محظورات الإحرام يفسد الحج إلا الوطء وعليه أمور : -
1- يفسد حجه .
2- يجب المضي في حجه الفاسد .
3- يجب القضاء إذا كانت حجة الإسلام ، وإن كانت نافلة ففيها قولان لأهل العلم ، والتحقيق لا يجب .
4- يجب التفريق بينهما من الموضع الذي جامع فيه .
5- على كل واحد منهما بدنة .
6- النفقة تكون على الزوج .
7- إن أخر قضاء الحج مع الاستطاعة أثم .
42)إذا كان الجماع بعد التحلل الأول صح حجه ، وعليه وعليها فدية .
43)إذا كان الجماع بعد عرفة ، وقبل التحلل الأول ففيه خلاف كبير جداً ،
والتحقيق أن الحج صحيح وعلى كل واحد منهما بدنة .
44)من محظورات الإحرام : المباشرة كالقُبلة واللمس بشهوة لأي جزء من
بدن الزوجة ، وفيها فدية ، وحجه صحيح .
45)حديث (( إحرام المرأة في وجهها )) منكر لا أصل له ، ويجب عليها ستر
كل شيء منها عند الرجال الأجانب .
46) يجوز للمُحْرِم أن يحتجم ، وقَصُّه لبعض شعره للحجامة لا فدية فيه .
47) هل يجوز للمُحْرِم أن يحجم مُحْرِماً ؟
التحقيق جوازه إذا كان محتاجاً .
48) يجوز للمرأة أن تحتجم وهي مُحْرِمة كالرجل ، لكن لا يباشر الحجامة إلا ذو مَحْرَم.
49) من فعل محظوراً من محظورات الإحرام السابقة (وهو جاهل) فلا شيء عليه .
50) إذا اضطر المُحْرِم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام السابقة جاز له فعل
ذلك المحظور وعليه فدية ، كما دل عليه حديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - المُخَرَّج في الصحيحين.
51) أحكام الصبي والجارية كالكبير سواءً بسواء في محظورات الإحرام .