عرض مشاركة واحدة
قديم 28-10-11, 02:12 am   رقم المشاركة : 9
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً

مســائل في محظــــورات الإحــــرام


1) معنى محظورات الإحرام :

هو الشيء الممنوع منه الحاج أو المعتمر وهو مُحْرِم ، وإلا هذه الممنوعات أصلها حلال ،

لكن منعت في وقت معين وهو وقت الإحرام ،

والإحرام : (نية الدخول في النسك) ، لا لبس الإزار والرداء .

2) من محظورات الإحرام : حلق الشعر الذي بالبدن سواءً كان الرأس ، أو الشارب، أو اللحية ، أو شعر

اليد ، أو شعر الرِّجل، أو شعر الصدر وغيره ، والمراد إزالته أو قصه بأي نوع من أنواع الإزالة مثل :

القص ، أو القطع ، أو الحلق ، أو الحرق ، أو النتف ونحوه .

3) اتفقوا على أن من حلق شعره جميعاً لعذر شرعي كالقمل أو الأذى أنه يحلق ويفدي؛

لحديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - في الصحيحين (البخاري 1814 ، مسلم 1201) ،

أما الشعرة والشعرتان وإزالة مكان الحجامة التحقيق أنه لا فدية إلا بحلق معظم الشعر بدليل أن

النبي صح عنه في الصحيح (البخاري 1836)

أنه احتجم وهو مُحْرِم ولم يفدِ ، ولم يأمر بالفدية .

4) يجوز للمُحْرِم أن يغتسل ويفرك رأسه برفق بالماء والصابون ، كما في حديث

أبي أيوب - رضي الله عنه - في الصحيحين : " ففرك رأسه وقال :

هكذا رأيت رسول الله يفعل " (البخاري 1840، مسلم 1205) .

5) إذا سقط شيء من شعره من أي موضع من غير قصد ولا عمد الصحيح لا شيء عليه .

6) يجوز للمُحْرِم أن يحك شعره ويمشطه برفق ، ولو سقط من شعره شيء فهو شعر ميت ولا شيء عليه .

7) إذا حلق شعره إنسان بغير رضاه فلا فدية عليه ، فإن كان برضاه ، أو سكت فعليه فدية .

8) يُمنع المُحْرِم من تقليم أظافره أو قصها سواء في اليد أو الرِّجل .

" التقليم : ما يكون على جوانب الظفر . القص : قطع أو إزالة مقدم الظفر " .

9) إذا سقط ظفره من غير قصده ، أو قُص قهراً عنه فلا فدية ولا صدقة عليه .

10) إذا انقطع ظفره وبقي جزء منه وهو يؤذيه أزاله ولا فدية عليه .

11) لا نعرف دليلاً مرفوعاً صحيحاً إلى النبي في فدية قص الظفر،

والتحقيق لا شيء عليه ، ولاسيما إذا لم يتعمد .

12) تغطية الرأس (بملاصق) من محظورات الإحرام كعمامة وغُترة وإحرام وغيره ؛

لحديث الذي وقصته ناقتـه قال النبي :

(( لا تخمروا رأسه )) (البخاري 1265، مسلم 1206).

13) يجوز للمُحْرِم أن يضع يديه على رأسه ، أو يحمل على رأسه قربة ماء ، أو إناء ماء ،

ولو وضع عصابة تقيه ثقل الإناء كل ذلك لا يعتبر من التغطية .

14) يجوز أن يستظل المُحْرِم بخيمة أو سيارة ونحو ذلك ، كما صح عن النبي ذلك .

15) إذا نام المُحْرِم واستيقظ ورأسه مغطى أزاله ولا فدية ، كذا إذا غطاه ناسياً ، ولو تكرر منه ذلك .

16) يجوز للمُحْرِم أن يغطي وجهه على الصحيح ، قاله عثمان - رضي الله عنه - ، ومن وافقه وعليه

الأدلة . خرجه مالك في الموطأ (1/327) .

17) من محظورات الإحرام لبس المخيط ، والمخيط : المفصَّل والمقطوع على الجسم ،

وليس المراد بالمخيط ما كان فيه خيط أو خيوط .

18) يجوز للمُحْرِم أن يلبس سراويل إذا لم يجد إزاراً ولا فدية عليه ، فإذا وجد إزاراً خلع السراويل .

19) إذا اشتد عليه برد أو حر ووضع فراءً (فروة) ، أو ثوباً ، أو بطانية عرضاً على ظهره أو على قدميه

جاز ذلك ، وإذا أصاب المُحْرِم صداع في رأسه فاحتاج أن يشده بعصابة جاز له ذلك .

20) يجوز للمُحْرِم أن يلبس أي نوع من النعلين ، وهي التي دون الكعبين ، فإن لم يجد النعلين لبس خفين ،

والخفان هما : ما فوق الكعبين . وهل يقطعهما دون الكعبين ؟ قولان :

الأقرب القطع ، وإلا فقد قال بعضهم بالنسخ .

21) لا يجوز للمُحْرِم الذَّكر أن يلبس الجوارب ، أو الشراب ، أو البسطار .

22) إذا أصيب المُحْرِم بجرح في قدمه جاز له أن يشده بخرقة ، أو نحوها .

23) قد يبتلى بعض الناس بأمراض في دبره أو قبله ، كسلس البول فيحتاج إلى شده ،

فهل يسوغ له ذلك ؟

فيه تفصيل : فإن كان الشد على هيئة السراويل ، أو لابد من لبس السراويل مع الشد

لبس وعليه الفدية ، كحديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه -

في الصحيحين (البخاري 1814 ، مسلم 1201) ،

وإن كان جرح وضع عليه لاصقاً أو شد على ذَكَرِه كله قطنة ، أو خِرقة جاز ولا فدية .

24) من محظورات الإحرام التطيب في جميع البدن بعد التلبس بالنسك ، أما قبله سُنَّة .

25) كَرِهَ الفقهاء شم الطيب والأرياح المطيبة ، واستثنوا الريحان والزعفران ونحوه ،

ولو تعمد شم الأطياب كُره ولا فدية .

26) إذا جلس على فراش مطيب كره بعض الفقهاء ذلك ، والتحقيق :

إذا لم يكن فيه ما يَعلَقُ جاز والأولى تركه .

27) يُقبِّلُ الحجاج الحجر الأسود وربما يكون فيه طيب فما الحكم؟ يجوز ذلك ، ولا يعتبر من التطيب .

28) مرطبات الجسم المعطرة ، والمنظفات المعطرة كالصابون ونحوه الأولى تركها ولا تحرم.

29) إذا نَقَلَ المُحْرِم الطيب الذي في رأسه (كأن يسيل من رأسه) بعد الدخول في النسك إلى

موضع البدن فدى ؛ لأنه يعتبر في حكم المتطيب .

30) من محظورات الإحرام صيد البر خاصة ، وهو الحيوان الوحشي المأكول اللحم ،

كالغزلان ، والأرانب ، والجربوع ، والحمام ، ونحوها ؛ لدلالة النص من الكتاب والسُّنة والإجماع .

31) يجوز صيد البحر مما يعيش في البحر أي نوع كان وهو مُحْرِم .

32) اختلفوا في صيد الجراد : والصحيح جوازه ، وتركه أولى .

33) إذا تَعَدّى الصيد على المُحْرِم وآذاه جاز قتله ولا فدية ، كذا السباع إذا آذت .

34)رخصت السُّنة كما في الصحيحين (البخاري 1828، مسلم 1198، وغيرهما) قتل خمسة :

(الغراب – الفأرة – الحِدَأة – الكلب العقور – العقرب – وفي رواية السَبُع) ؛

لأن هذه الفواسق كلها مؤذية يجوز قتلها في الحل والحرم .

35) اختلفوا في قتل الوزغ (البُرص) في الحرم ، والتحقيق إذا آذى يقتل ،

أما حديث : (( اقتلوه وإن وجدتموه في جوف الكعبة )) فهو حديث ضعيف .

36)ذبح الحيوان الأهلي للأكل وهو مُحْرِم جائز كالشاة والإبل والبقر والدجاج والأوز والبط ونحوها .

37)يختلف الفداء والجزاء في المصيد ، فما كان له مِثْل أُعطي في الجزاء مِثله ،

وما لم يكن له مِثلٌ يَحْكُم به اثنان ذوا عدل ، وما حكم به الصحابة يصار فيه إلى حكمهم .

38)صيد المُحْرِم على ثلاث حالات :

فالأولى : إذا صِيدَ الصيد للمُحْرِم ، أو أعان عليه المُحْرِم لا يجوز أن يأكله المُحْرِم .

الثانيـة : إذا لم يُصَد له ، ولا أعان عليه جاز للمُحْرِم أن يأكله .

الثالثـة : إذا صاده المُحْرِم لا يأكله المُحْرِم ولا الحلال ، فيصبح كالميتة ويُرمى.

وإذا وجد المُحْرِم لحم صيد يباع يجوز له شراؤه ؛ لأنه لم يصد له.

39)من محظورات الإحرام عقد النكاح ويَحْرُم ، ويفسد العقد ، ولا فدية فيه .

40)من محظورات الإحرام : الجماع ، والمراد بالجماع : الإيلاج في فرج أصلي من ذكر أصلي .

41)أجمعوا على أن من جامع بعد تلبسه بالنسك ، وقبل التعريف (عرفة) أن حجه فاسد، باطل ،

و لا شيء من محظورات الإحرام يفسد الحج إلا الوطء وعليه أمور : -

1- يفسد حجه .

2- يجب المضي في حجه الفاسد .

3- يجب القضاء إذا كانت حجة الإسلام ، وإن كانت نافلة ففيها قولان لأهل العلم ، والتحقيق لا يجب .

4- يجب التفريق بينهما من الموضع الذي جامع فيه .

5- على كل واحد منهما بدنة .

6- النفقة تكون على الزوج .

7- إن أخر قضاء الحج مع الاستطاعة أثم .

42)إذا كان الجماع بعد التحلل الأول صح حجه ، وعليه وعليها فدية .

43)إذا كان الجماع بعد عرفة ، وقبل التحلل الأول ففيه خلاف كبير جداً ،

والتحقيق أن الحج صحيح وعلى كل واحد منهما بدنة .

44)من محظورات الإحرام : المباشرة كالقُبلة واللمس بشهوة لأي جزء من

بدن الزوجة ، وفيها فدية ، وحجه صحيح .

45)حديث (( إحرام المرأة في وجهها )) منكر لا أصل له ، ويجب عليها ستر

كل شيء منها عند الرجال الأجانب .

46) يجوز للمُحْرِم أن يحتجم ، وقَصُّه لبعض شعره للحجامة لا فدية فيه .

47) هل يجوز للمُحْرِم أن يحجم مُحْرِماً ؟

التحقيق جوازه إذا كان محتاجاً .

48) يجوز للمرأة أن تحتجم وهي مُحْرِمة كالرجل ، لكن لا يباشر الحجامة إلا ذو مَحْرَم.

49) من فعل محظوراً من محظورات الإحرام السابقة (وهو جاهل) فلا شيء عليه .

50) إذا اضطر المُحْرِم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام السابقة جاز له فعل

ذلك المحظور وعليه فدية ، كما دل عليه حديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - المُخَرَّج في الصحيحين.

51) أحكام الصبي والجارية كالكبير سواءً بسواء في محظورات الإحرام .






التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس