يقول السائل: قال الشافعي .. من يزن يزن به ولو بجداره ..
كيف يزنى بالجدار ؟ جزاكم الله خيراً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ورد هذا المعنى في حديث مرفوع رواه ابن النجار عن أنس رضي الله عنه، ولفظه: من زنى زني به ولو بحيطان داره. لكنه حديث موضوع، كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة، حديث رقم: 724. قال المناوي في فيض القدير، في شرح هذا الحديث: (ولو بحيطان داره) يشير إلى أن من عقوبة الزاني ما لا بد أن يعجل في الدنيا وهو أن يقع في الزنا بعض أهل داره حتماً مقضياً، وذلك لأن الزنا يوجب هتك العرض مع قطع النظر عن لزوم الحد في الدنيا والعذاب في الآخرة فيكون سيئة (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا)[الشورى:40]، فيلزم أن يسلط على الزاني من يزني به بنحو حليلته (وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ)[آل عمران:4]، فإن لم يكن للزاني من يزني به أو يلاط به من نحو حليلة أو قريب عوقب بوجه آخر، فقوله (زني به) من قبيل المشاكلة، إلا أن قوله (ولو بحيطان داره) ينبو عنه. والظاهر أن المراد بالحيطان مزيد المبالغة، ويحتمل الحقيقة بأن يحك رجل ذكره بجداره فينزل، وكما أن الزنا يهتك العرض فكذا مسح الذكر بالجدار وتلوّثه بالمني. وعلم مما تقرر أن المراد من الزنا في قوله (زني به) مكافأة الزاني بهتك عرضه بالزنا، هبه لنفسه أو لشخص من أتباعه. والظاهر أن المرأة كالرجل فإذا زنت عوقبت بزنا زوجها وحصول الغيرة لها ووقوع الزنا في أبويها ونحوهما. ورأيت في بعض التواريخ أن رجلاً حصره البول فدخل خربة فبال ثم تناول عظمة فاستجمر بها فبمجرد مسح ذكره بها أنزل فأخذها وعرضها على بعض أهل التشريح فقالوا: إنها عظمة فرج امرأة. فيض القدير (6/142). ولا يخفى عليك
ما تقدم من أن الحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم
-------------------------------------------------------
حديث (من زنا زني به ولو..) موضوع
الإثنين 29 رجب 1423 - 6-10-2002 ---- رقم الفتوى: 23287
التصنيف: أحاديث ضعيفة وموضوعة
السؤال ما هو معنى الآية ؛ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ..... ؛ وهل الزاني المذكور في الآية الكريمة هو الذي يزني مرة واحدة
أو يظل على علاقة زنا بفتاة مدة ثم يتوب؟ وما هو المقصود بالحديث ؛ من زنا يزنى فيه ولو في جدار بيته؛؟
ولسيادتكم جزيل الشكر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزاني المقصود في هذه الآية هو الذي عرف عنه الزنى، ولم تعرف منه التوبة سواء زنى مرة أو أكثر، أما من زنى ثم علمت منه التوبة
فلا يدخل في الآية لأن التوبة تجب ما قبلها.
وأما الحديث المسؤول عنه، فقد رواه ابن النجار والديلمي عن أنس بن مالك ولفظه: من زنا زني به ولو بحيطان داره. إلا أنه لا يصح بل حكم عليه الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة بالوضع وقال: ومع ذلك فقد أورده السيوطي في الجامع الصغير من رواية ابن النجار. هذا، وخفي أمره على المناوي
فلم يتعقبه بشيء.
وروى ابن عدي وأبو نعيم في أخبار أصبهان عن ابن عباس مرفوعاً: ما زنى عبد قط فأدمن على الزنا إلا ابتلي في أهل بيته.
وهو لا يصح، وحكم عليه الألباني بالوضع أيضاً، ولو صح هذان الحديثان، فالثاني يفسر الأول، وهو أن من عاود الزنى عوقب في أهله سواء قربوا أو بعدوا، فيزنى بزوجته أو بنته أو أخته ونحو ذلك، لأن من هتك عرض غيره هتك الناس عرضه. ولكن الحديثين غير صحيحين كما تقدم.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/fatwa/index....twaId&Id=23287
لي عودة للتعليق على الطرح القيم.
: