اتيان الزوجة في الدبر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سأفتح معكم النقاش في مسألة فقهية أثير حولها الكثير من الجدل بين مجيز وبين محرّم وبين كاره ،ولو أن هذه المسألة لاتهمنا أو تهم أخواتنا وإخواننا المطلين علينا من العلياء أو المتواجدين معنا في هذا المنتدى لما فتحنا فيها النقاش أو تطرقنا إليها لذلك أرجو وأتمنى من كل المحاورين قبل أن يدلوا بدلوهم أن يعتمدوا في نقلهم للمعرفة من مصادر موثوقة حتى يتسنى للأعضاء أو المتصفحين استنباط الجواز أو الرفض من خلال النقاش ..في هذه الصفحة سأكون معكم الحلقة الأضعف ومن المجيزين لهذا الأمر لثبوت الأدلة القطعية التي توصلت إليها من خلال بحثي في هذه المسألة فعلى بركة الله حدثنا إسحاق أخبرناالنضر بن شميل أخبرناابن عون عن نافع قال كان ابن عمررضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال تدري فيم أنزلت قلت لا قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى وعن عبد الصمد حدثني أبي حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر فأتوا حرثكم أنى شئتم قال يأتيها في رواه محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر المصدر صحيح البخاري - تفسير القرآن - نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم السؤال لماذا سكت البخاري ولم يكمل الحديث " يأتيها في " في ماذا ؟ |
اقتباس:
**************** يالشنقيطي...... يعني مابقي غير هالموضوع !!!!؟؟؟؟؟؟؟ هالحين المرأه ....ما اخذت حقها ولم يتم اشباعها من الطريق المتفق على جوازه ....... وانت بس خايف انها ترفض ..الطريق اللي تشير له ..... انا اظمن لك انه اذا قام الرجال بالمفروض عليهم وارضوا نساؤهم واشبعوهن ...الباقي سنن يمكن مناقشتها ....على فراش الزوجيه وليس بالمنتدى. ترى مجرد وجهة نظر ...وكلا له اولويات تهمه في هذه الحياة تقبل تحياتي |
اقتباس:
, أجل الحياء لا يأتي إلا بالخير , السؤال موجه لكَ أخ عباس : مالفائدة المرتجاه من نقاش أمر محرم وبت في فتواه ؟ |
اخوي العباس
نشكر لك حرصك لكن مالفائدة من مناقشة شيء قد بات حكمه معروف ....؟ ثانيا : المنتدى ليس مكان للمواضيع الخالية من الحياء تقبل مروري |
لو اطلعت على رأي الطب لعرفت الصواب وتغير توجهك
|
[align=center]
حكم وطء المرأة في دبرها اعتذر يا شيخنا على طرح هذا السؤال المحرج . سؤالي هو : ما حكم إتيان الزوجة في دبرها ؟. الحمد لله اعتذارك مقبول يا أخي والسعي لمعرفة الحكم الشرعي في هذه القضية وأمثالها ليس حراما ولا عيبا بل هو أمر مطلوب . أما بالنسبة لما سألت عنه فإنّ إتيان الزوجة في دبرها ( في موضع خروج الغائط ) كبيرة عظيمة من الكبائر سواء في وقت الحيض أو غيره ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فقال : " ملعون من أتى امرأة في دبرها " رواه الإمام أحمد 2/479 وهو في صحيح الجامع 5865 بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد " رواه الترمذي برقم 1/243 وهو في صحيح الجامع 5918 . ورغم أن عددا من الزوجات من صاحبات الفطر السليمة يأبين ذلك إلا أن بعض الأزواج يهدد بالطلاق إن لم تطعه ، وبعضهم قد يخدع زوجته التي تستحي من سؤال أهل العلم فيوهمها بأن هذا العمل حلال ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز للزوج أن يأتي زوجته كيف شاء من الأمام والخلف ما دام في موضع الولد ولا يخفى أن الدبر ومكان الغائط ليس موضعا للولد . ومن أسباب هذه الجريمة - عند البعض - الدخول إلى الحياة الزوجية النظيفة بموروثات جاهلية قذرة من ممارسات شاذة محرمة أو ذاكرة مليئة بلقطات من أفلام الفاحشة دون توبة إلى الله . ومن المعلوم أن هذا الفعل محرم حتى لو وافق الطرفان فإن التراضي على الحرام لا يصيره حلالا . وقد ذكر العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية شيئا من الحكم في حرمة إتيان المرأة في دبرها في كتابه زاد المعاد فقال رحمه الله تعالى : وأما الدبر : فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء .. وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض ، فما الظن بالحُشّ الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان . وأيضاً : فللمرأة حق على الزوج في الوطء ، ووطؤها في دبرها يفوّت حقها ، ولا يقضي وطرها ، ولا يُحصّل مقصودها . وأيضا : فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ، ولم يخلق له ، وإنما الذي هيئ له الفرج ، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعاً . وأيضاً : فإن ذلك مضر بالرجل ، ولهذا ينهى عنه عُقلاء الأطباء ، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه ، والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء ، ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي . وأيضاً : يضر من وجه آخر ، وهو إحواجه إلى حركات متعبة جداً لمخالفته للطبيعة . وأيضاً : فإنه محل القذر والنجو ، فيستقبله الرجل بوجهه ، ويلابسه . وأيضاً : فإنه يضر بالمرأة جداً ، لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع ، منافر لها غاية المنافرة . وأيضاً : فإنه يُفسد حال الفاعل والمفعول فساداً لا يكاد يُرجى بعده صلاح ، إلا أن يشاء الله بالتوبة . وأيضاً : فإنه من أكبر أسباب زوال النعم ، وحلول النقم ، فإنه يوجب اللعنة والمقت من الله ، وإعراضه عن فاعله ، وعدم نظره إليه ، فأي خير يرجوه بعد هذا ، وأي شر يأمنه ، وكيف تكون حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقته ، وأعرض عنه بوجهه ، ولم ينظر إليه . وأيضاً : فإنه يذهب بالحياء جملة ، والحياء هو حياة القلوب ، فإذا فقدها القلب ، استحسن القبيح ، واستقبح الحسن ، وحينئذ فقد استحكم فساده . وأيضاً : فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله ، ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركّب الله عليه شيئاً من الحيوان ، بل هو طبع منكوس ، وإذا نُكس الطبع انتكس القلب ، والعمل ، والهدى ، فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال والهيئات .. وأيضاً : فإنه يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه . فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به ، وهلاك الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به . انتهى مختصرا من كلامه رحمه الله روضة المحبين 4/257 - 264 وللمزيد يراجع سؤال رقم 6792 أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والوقوف عند حدوده وتعظيم حرماته إنه سميع مجيب . الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد[/align] |
على الرغم من انني اشمئزيت من الموضوع الى أنني سوف أسألك ياشيخ __ماهي الأدله التي استندت عليها في قولك بأن هذا الأمر جائز من القرآن والسنه ؟؟-ياشيخنا الفاضل !! وثانيا هل انت من أهل السنة والجماعه على مذهب أحمد بن حنبل أم من فرق ومذاهب أخرى ؟؟حتى نتبين حقيقة توجهك جزاك الله خيرا !!.
|
ليس في شريعتنا جواز إتيان الدبر
أرجو مساعدتي في معرفة الصواب ، في البخاري الحديث رقم (4170) و (4171) إن الإتيان في الدبر حلال ، وموقعكم يقول إنه حرام ، فما هو الصواب ؟ الحمد للَّه أولاً : الأحاديث الصحيحة التي جاءت في تحريم إتيان الزوجة في الدبر كثيرة ، فمن ذلك : 1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ) رواه أبو داود (3904) وصححه الألباني في صحيح أبي داود . 2- وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ ) رواه الترمذي (1165) وصححه ابن دقيق العيد في "الإلمام" (2/660) ، والألباني في صحيح الترمذي . 3- وعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ ) رواه ابن ماجه (1924) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه . والأحاديث في ذلك كثيرة ، حتى قال الطحاوي رحمه الله في "شرح معاني الآثار" (3/43) : "جاءت الآثار متواترة بذلك " انتهى . ولذلك كانت كلمة العلماء على الأخذ بهذه الأحاديث . قال الماوردي رحمه الله تعالى في "الحاوي" (9/319) : " لأنه إجماع الصحابة : روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وابن مسعود وأبي الدرداء " انتهى . وجاء في "المغني" (7/32) : " ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم : منهم علي وعبد الله وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة ، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر " وقد سبق في موقعنا بيان ذلك بشيء من التفصيل ، فانظر إجابات الأسئلة : (1103) ، (52803) . ثانياً : يتوهم بعض الناس جواز إتيان المرأة في دبرها ، ويفهمون من قول الله تعالى : ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) البقرة/223 ، أن الله سبحانه أباح في هذه الآية كل شيء ، حتى الوطء في الدبر ، وقد يتأكد هذا الوهم عندهم إذا قرؤوا الحديث الذي يرويه البخاري في صحيحه – ولعله الحديث الذي قصده السائل - والذي فيه : عن جابر رضي الله عنه قال : كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ : إِذَا جَامَعَهَا مِن وَرَائِهَا جَاءَ الوَلَدُ أَحْوَل فنزلت ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) . وهذا فهم خاطئ للآية ، فإن قوله تعالى : ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) يعني إباحة أحوال وأوضاع الجماع المختلفة ، إذا كانت في موضع الحرث : وهو الفرج ، وليس الدبر ، فيجوز أن يأتي الرجل زوجته من الخلف أو الأمام أو على جنب إذا كان ذلك في موضع الحرث ، وليس الدبر . ودليل ذلك أن رواية مسلم برقم (1435) لحديث جابر السابق في سبب نزول الآية فيها : (إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً ، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ ) . (مُجَبِّيَةً) : أي : منكبة على وجهها ، كهيئة السجود . (في صمام واحد) : هو القبل . وفي رواية أبي داود للحديث نفسه برقم (2163) : عن محمد بن المنكدر قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : إِنَّ الْيَهُودَ يَقُولُونَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ وَرَائِهَا كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ ،فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) . وفي سنن الترمذي (2980) وحسنه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَلَكْتُ . قَالَ : وَمَا أَهْلَكَكَ ؟! قَالَ : حَوَّلْتُ رَحْلِي اللَّيْلَةَ . قَالَ : فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ، قَالَ : فَأُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ . حسنه الألباني في صحيح الترمذي . فهذه الأحاديث والروايات توضح المقصود من الآية ، فلا يجوز لمسلم أن يتجاوز ذلك إلى فهمه الذي لا يدل عليه الأثر ولا اللغة . قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (4/261) : " وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين : أحدهما أنه أباح إتيانها في الحرث ، وهو موضع الولد، لا في الحُش الذي هو موضع الأذى ، وموضع الحرث هو المراد من قوله : ( من حيث أمركم الله ) الوجه الثاني : أنه قال : ( أنى شئتم ) أي : من أين شئتم : من أمام أو من خلف . قال ابن عباس : ( فأتوا حرثكم ) يعني : الفرج " انتهى بتصرف . ثالثاً : ولعل السائل يعني أيضا ما رواه البخاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) قال : يأتيها في . . . قال ابن حجر في "فتح الباري" (8/189) : " هكذا وقع في جميع النسخ ، لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور " انتهى . ثم ذكر ما جاء من بعض الروايات خارج صحيح البخاري أن ابن عمر قال : يأتيها في دبرها. وقد أجاب عن ذلك أهل العلم بجوابين : الأول : أنه حصل خطأ من بعض الرواة عن ابن عمر ، وأنهم فهموا منه جواز إتيان الدبر ، وهو إنما كان يحكي جواز إتيان المرأة في قبلها من خلفها ، بدليل ما جاء من طرق صحيحة عنه أنه كان يرى حرمة إتيان الزوجة في دبرها ، فقد روى النسائي في "السنن الكبرى" (5/315) بسند صحيح أن ابن عمر سئل عنه فقال : أو يفعل ذلك مسلم ؟! قال ابن القيم رحمه الله في "تهذيب السنن" (6/142) : " فقد صح عن ابن عمر أنه فسر الآية بالإتيان في الفرج من ناحية الدبر ،وهو الذي رواه عنه نافع ، وأخطأ من أخطأ على نافع فتوهم أن الدبر محل للوطء لا طريق إلى وطء الفرج ، فوقع الاشتباه في كون الدبر طريقا إلى موضع الوطء أو هو مأتى ، واشتبه على من اشتبه عليه معنى (من) بمعنى (في) فوقع الوهم " انتهى . الجواب الثاني : أنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما في فهم الآية ، وقد دلت السنة ، وأقوال سائر الصحابة ، أنه اجتهاد مجانب للصواب ، وقد روى أبو داود برقم (2164) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ - وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ - أَوْهَمَ ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ - وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ - مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودَ - وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ - ، وَكَانُوا يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلًا عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ ، فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ ، وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَأْتُوا النِّسَاءَ إِلَّا عَلَى حَرْفٍ ، وَذَلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ ، فَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ ، وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَشْرَحُونَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا ، وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ ،فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَتْ : إِنَّمَا كُنَّا نُؤْتَى عَلَى حَرْفٍ ، فَاصْنَعْ ذَلِكَ وَإِلَّا فَاجْتَنِبْنِي . حَتَّى شَرِيَ أَمْرُهُمَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) أَيْ : مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ ، يَعْنِي بِذَلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَدِ . وهذا قد يؤيد أن ابن عمر كان يقول بجواز الإتيان في الدبر ، فلعله رجع إلى الصواب ، بعد أن بَيَّن له ابن عباس أو غيره سبب نزول الآية ومعناها الصحيح ، ولذلك ثبت عنه – كما تقدم – أنه كان يقول بتحريمه ، ويقول : أو يفعل ذلك مسلم !! والحاصل أن شريعتنا جاءت بتحريم هذا الفعل ، وليس فيها شيء يدل على جوازه ، ومن ظن في شيء من الكتاب أو السنة ما يدل عليه فقد أخطأ وأوهم . والله تعالى أعلم . |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
مستمتعه جدا بنقاش ....(:
وعوداً حميداً أخوي العباس .....(: |
اقتباس:
اقتباس:
|
اقتباس:
|
[align=center]
صباحك يا الحبيب مليئ بالخير والسعاده والسرور عوده حميده ياصاح ،، أبو الشناقيط سأبدأ معك من النافذه لا من الباب وأقول: ( كل شيء خُلِقَ لما هو مقدر له ) ( وكل شيء خلقناه بقدر ) ماهو الشيء الناتج أو الفائده المرْجُوّه من هذا العمل ؟؟؟ أجبني !؟؟حتى أكون معاك على بساط أحمدي ،، فـ الله لم يخلق شيء لشيء عبث ! ودي ووردي أضعه أمامك ،، ومرحباً بك مره أخرىـ،،[/align] |
اقتباس:
أين التحريم ؟ :) أي الديانات تعتنق يا عباس ؟ الأدله ساقها وسـ يسوقها غيري لكن أنت ما رأيك؟ هل إتيانها في ماقلت حرام؟ . . أفتونا مأجورين :) . . |
[align=center]المعلوم ان الله لايحل لكن شي فيه مضرة عليك وعلى
زوجتك فوالله إنه من القبح الشك في جواز هذا الشئ[/align] |
اقتباس:
فتوى الشيخ المنجد كما ورد في ردك وإن كنت أظن أنه لم يفتي بهكذا فتوى اشتملت على دليلين من السنة وهما ملعون من أتى امرأة في دبرها والدليل الآخرمن أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. أمّا الحديث الأول فلم أجده في مسند الامام احمد!ومازلت أبحث عن صحته وسأجيبك عليه لاحقاً ،أمّا الحديث الثاني فهو حديث منكر متناً وسنداً وقد أنكره جمهور من علماء الحديث مثل الترمذي والبزار والبخاري والبغوي وغيرهم..إذن كيف يستشهد المنجد -إن صحت عنه هذه الفتوى- بحديث هكذا وضعه؟!وأين هو من حديث البخاري الصحيح الذي لاغبار عليه؟! |
العباس الشنقيطي ,,
أهلا بعودتك ومن طول الغيبات جاب البرتقالات المهم لادين ولاعقل يرضى بأن يؤتى المراءه من دبرها وقد نص على ذلك أدلــه وليكن بعلمك ياعباس أن معنى : ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) . وهذا فهم خاطئ للآية ، فإن قوله تعالى : ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) يعني إباحة أحوال وأوضاع الجماع المختلفة ، إذا كانت في موضع الحرث : وهو الفرج ، وليس الدبر ، فيجوز أن يأتي الرجل زوجته من الخلف أو الأمام أو على جنب إذا كان ذلك في موضع الحرث ، وليس الدبر . ولك خالص التحايـــا |
اقتباس:
|
اقتباس:
أي دبر؟!..عمل قوم لوط محرم بالإجماع..اتيان النساء المحرمات شرعا في أدبارهن محرم بالإجماع مثله مثل الزنا..اتيان الزوجات في أدبارهن مسألة فقهية فيها خلاف.أمّا قول ابن حجر في (يأتيها في ) فهذا نصه ..هكذا وقع في جميع النسخ لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور , ووقع في " الجمع بين الصحيحين للحميدي " يأتيها في الفرج , وهو من عنده بحسب ما فهمه . ثم وقفت على سلفه فيه وهو البرقاني فرأيت في نسخة الصغاني " زاد البرقاني يعني الفرج " وليس مطابقا لما في نفس الرواية عن ابن عمر لما سأذكره , وقد قال أبو بكر بن العربي في " سراج المريدين " : أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال " يأتيها في " وترك بياضا , والمسألة مشهورة صنف فيها محمد بن سحنون جزءا , وصنف فيها ابن شعبان كتابا , وبين أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها . إذن الحديث الذي ورد في صحيح البخاري وهو حديث ابن عمر هو يخص اتيان المرأة في دبرها. |
اقتباس:
|
اقتباس:
قلت:-ماهو الشيء الناتج أو الفائده المرْجُوّه من هذا العمل ؟؟؟.. الأمر بسيط جداً الفائدة من هذا الامر هي اباحة التلذذ بكامل حلالك عن محرمات الله وتحقيق السكنى واللذة بالحلال المباح ، هناك من الرجال من يشتهي اتيان الادبار وهذا ثابت بيننا نحن معاشر الرجال فأنت إلم تأتيه بالحلال ستأتيه بالحرام فأي الامرين اصوب؟! |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
إذن الزوجة كلها حرث ومتاع لزوجها وهو لها متاع |
اقتباس:
وإذا كنت إنسان سادي أشتهي تعذيب الأنثى بعنف وأجد في ضربها العنيف متعه ولذه فهل يحق لي التلذذ بهذا، طالما انه حلالي // إذا كان جوابك لا يجوز لأن فيه ضرر لنفس آخرى ...فهل تدرك ان هذه الممارسه تسبب اضرار ومضاعفات للمرأه ،، ومن منا لايدرك عوارضها أو ينكر آثارها النفسيه والجسديه، وإن قلت يجوز : فكيف تحلل شيء لشخص فيه ضرر لشخص آخر،، وإن كان لديك جواب آخر ،،فكلي شوق لرؤيته،، ملاحظه قبل أن تجيبني : أدرك كل الإدراك إن الأنثى فتنه من رأسها إلى أخمص قدميها، وكل جزء من جسدها له فتـنته ومتعته ، ولهذا يجب التعامل مع كل جزء حسب طبيعته ، كالفم للتقبيل ، والعينين للإبحار في بحر الغزل ، والأماكن السبعه للإثاره، ومن هنا لايجب الخلط في التعامل مع كل عينه وزجّها في غير ماهي له ، مثل ذلك كالذي يزج بالطعام في الأذن ،،بحجة أنه يطربه،، نقطه أخرى : المكان الذي أباحه الله لم يكن للإنجاب فقط بل له منافع كثيره للجنسين ، منها تحصين للإثنين على سبيل المثال وكذلك ندرك علميا ان السوائل المنويه تزيد من أنوثة الأنثى وتغذي جلدها ،ومشاهدة جسم المتزوجه في إختلافه بالليونه والأنوثه عن الغير متزوجه واضح، هذا جزء يسير من منافع هذا الأمر والكثير في قائمة الكتمان وبهذا أود أن أصل بك إلى أن الله لم يضع شيء لشيء إلا ووجدنا فيه الكثير من المنافع،وهذا دليل على ان الله ماخلق شيء لشيء عبث، أرجع لنقطتك ..هل في الممارسه التي طرحت منافع جسديه أوروحيه للإثنين،؟؟؟،وضحها لي، ودي وتقديري،، |
اقتباس:
أخي مجرد انسان حتى ولو كنت انسان سادي مع زوجتك وزوجتك راضية كل الرضى ومستمتعة بهذه الممارسة فلا أجد في ذلك أي بأس وأظنك توافقني في هذا الأمر،لأن الناس أخي الكريم يختلفون في طرق الممارسة وكذلك الزوجات كلٌ له طريقته وله اسلوبه في الاستمتاع المهم أن يتحقق مطلب السكنى ويغتني الانسان بحلاله عن الحرام،أمّا حديثك عن الضرر فلا أظن أن هناك ضرر قد يقع من هذه الممارسة وصدقني لن تكون هناك ممارسة بهذا الشكل الا بتوافق وتراضي بين الزوجين،أمّا بخصوص قولك.. ولهذا يجب التعامل مع كل جزء حسب طبيعته ، كالفم للتقبيل ، والعينين للإبحار في بحر الغزل ، والأماكن السبعه للإثاره....إذا كان قولك هذا صحيح فإن الزوجة لايجوز التلذذ بها ولا مداعبتها من أي عضو بل على الزوج أن يبرك على زوجته كما يبرك البعير لأن اعضائها مخصصة ومصنفة ولكل عضو وظيفته الخاصة به !!عموما لدي سؤال بهذا الجانب اتمنى أن تجيب عليه .. أنا انسان متزوج وزوجتي حائض ولدي رغبة لجماعها ولا أستطيع الصبر ماذا افعل؟ |
اقتباس:
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ هل تريد الاذى اما الحل اذا كنت متزوج حديثا ما عليك في البداية تكون صعب ولكن بعد مرور الايام تقل أو تتزوج الله حلل اربع للرجل أو تريد ان نقول لك الحل (الدبر) ترى الخارج من الدبر الله يكرمكم اكثر ايذاء من الحيض الله الهادي الى طريق الحق . |
بسم آللـه آلرحمن آلرحيم
آولآ قولـه تعآلى (نسآئكم حرث لكم فآتوآ حرثكم آنى شئتم) بعض آلآيآت مـن آلقرآن آلكريم يآتي بيآنهـآ في آلسنـه فآلسنـه وضحت آن آلرجل يفعل مآيشآء في زوجتـه آلآ آن يآتيهـآ في دبرهـآ آمآ قولكـ آنآ متزوج وزوجتي حآئض ولدي آلرغبـه بجمآعهـآ فآلرسول صلى آللـه عليـه وسلم كآن يبآشر عآئشـه وهي حـآئض (يفآخذهآ) |
اقتباس:
شاهد ماذا كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض(صحيح البخاري-الحيض-مباشرة الحائض)قالت عائشة كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فورحيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه(صحيح البخاري-الحيض-مباشرة الحائض) والآية تنص على عدم اتيان الزوجة في الفرج وهي حائض وماعدى ذلك لايوجد مايحرمه |
اقتباس:
وهل هذا مكان الحرث المنصوص عليه في الآية كما قال البعض ؟!!..مشاركة قيمة تشكر عليها اخي الكريم. |
لا مشكلة في المباشرة دون الاتيان في وقت الحيض في مكان المحدد ويكتفي بالمباشرة إذا كان يضبط نفسه داود بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا , واستدل الطحاوي على الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حدا ولا غسلا فأشبهت المباشرة فوق الإزار |
لآ ليس مكآن آلحرث
لكن آلمفآخذهـ لم ترد آدلـه بتحريمهـآ بعكس آلآتيآن مـع آلدبر |
.
هل ترى أنت إن إتيان الزوجة وقت الحيض من الدبر فعل صحيح ؟ ايهما ترى انه اكثر اذى الحيض أم الفضلات الله يكرمكم . |
.
المداعبة والمفاخذة لاباس .ولكن دون الأيلاج وقت الحيض أو من الدبر فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، |
. . اقتباس:
. |
اقتباس:
نقص المنآعهـ ((((( الإيـــــــــــــــــدز))))) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: (ملعون من أتى امرأة في دبرها). رواه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: (من أتى حائضاً أو امرأةً في دبرها أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود أكتفي بهذآ الحديثين لأنهمآ كآفيهـ ولم يصح عن أحد من العلماء إباحة ذلك وما روي من أقوال منسوبة لبعض أهل العلم بإباحة ذلك فهي أقوال ضعيفة شاذة وغير ثابتة عنهم ^ ^ http://www.yasaloonak.net/2008-09-18...-05-43-00.html |
اقتباس:
[align=justify]حبيبي أنا لم أقل بأنها راضيه بل قلت أمارس التعذيب بعنف وإن لم يرضيها فلا يهمني رضاها إذا كان هذا حلال حسب المدلول الشرعي الذي أستندت عليه بأنها كلها حرث ، ولي التمتع بكل ما يحلو لي ،،وهنا الطامه التي اريد أن اوصلك لها أكرر في هذه المسأله هل يجوز لي أم لا يجوز؟؟؟ما زال السؤال قائم،،[/align] اقتباس:
[align=justify]ماهو دليلك على أنه ليس فيه ضرر، ومصدرك الموثوق؟؟فأنت أشترطت في بداية الموضوع على الدليل والمصدر الموثوق للنفي أوالجواز حين قلت : لذلك أرجو وأتمنى من كل المحاورين قبل أن يدلوا بدلوهم أن يعتمدوا في نقلهم للمعرفة من مصادر موثوقة ، جميل إذاً ماهو مصدرك الموثوق على أنه ليس فيه ضرر .؟؟ [/align]اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ[/align] من هذه النقطه: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ: سؤالي من أين امرنا الله أن نأتيهم ؟؟حدد وفصّل حتى نلبس ما أُمِرْنا به؟؟. ودي وتقديري |
اقتباس:
لا هذا ولاذاك يتبع صوابــ / فشارب الخمر كبائعه ياصديقي! ماعلينا - النقطه المهمه -هل ورد نصاً أو حديث شرعيا على أن أحد الصحابه رضوان الله عليهم فعلها ؟؟؟ خالص التقدير |
من يفعل هذا الشيء فهوو مجرم ذو ميول تعذيبية سادية
فمن يرضى أن تصاب زوجته بالبواسير والجروح والآلام في تلك المنطقة الحساسة .. |
الساعة الآن 03:42 am. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
موقع بريدة